تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
من الولد والجدّ ( 1 ) . ( والزوج أولى ) بزوجته ( مطلقا ( 2 ) ) في جميع أحكام الميّت . ولا فرق بين الدائم والمنقطع .

[ القول في المماثلة ]

( ويجب المساواة ) بين الغاسل والميّت ( في الرجوليّة ( 3 ) والانوثيّة ) ، فإذا كان الوليّ مخالفا للميّت ( 4 ) أذن للمماثل لا أنّ ولايته ( 5 ) تسقط ، إذ
شرح
- كما في المنتهى - هو أنّ الأب أحقّ بالولد الميّت وأشفق ، ودعاؤه في حقّه أقرب إلى الإجابة . ( 1 ) يعني أنّ الأب أولى بتجهيز ولده الميّت من الجدّ . أقول : لم أفهم وجها لتمثيل الشارح رحمه اللّه لتعدّد الوارث بالأب والجدّ ، لأنّهما لا يتصوّر اجتماعهما في الإرث حتّى يقدّم الأب على الجدّ لتجهيز الميّت ، لأنّ الأب في المرتبة الأولى والجدّ في المرتبة الثانية . ( 2 ) أي بلا فرق بين كون الزوجة من الأرحام أم لا . القول في المماثلة ( 3 ) فلا يجوز تغسيل المرأة الرجل وبالعكس . ( 4 ) فإذا كان الوارث أنثى والميّت ذكرا أو كان الميّت أنثى والوارث ذكرا لم يجز التغسيل ، نعم لا تسقط ولاية الوارث فيكون الأولى بالتغسيل من أذن له فيه . والمراد من قوله « مخالفا » هو كون الوارث غير مماثل للميّت من حيث الذكورة والأنوثة . ( 5 ) الضمير في قوله « ولايته » يرجع إلى الوليّ . يعني أنّ ولاية الوليّ الوارث على تغسيل الميّت لا تسقط بعدم مماثلته للميّت من حيث الذكورة والأنوثة ، فلا يجوز لأحد أن يقدم على التغسيل إلّا بإذنه .