من الولد والجدّ ( 1 ) .
( والزوج أولى ) بزوجته ( مطلقا ( 2 ) ) في جميع أحكام الميّت .
ولا فرق بين الدائم والمنقطع .
[ القول في المماثلة ]
( ويجب المساواة ) بين الغاسل والميّت ( في الرجوليّة ( 3 ) والانوثيّة ) ، فإذا كان الوليّ مخالفا للميّت ( 4 ) أذن للمماثل لا أنّ ولايته ( 5 ) تسقط ، إذ
شرح
- كما في المنتهى - هو أنّ الأب أحقّ بالولد الميّت وأشفق ، ودعاؤه في حقّه أقرب إلى الإجابة .
( 1 ) يعني أنّ الأب أولى بتجهيز ولده الميّت من الجدّ .
أقول : لم أفهم وجها لتمثيل الشارح رحمه اللّه لتعدّد الوارث بالأب والجدّ ، لأنّهما لا يتصوّر اجتماعهما في الإرث حتّى يقدّم الأب على الجدّ لتجهيز الميّت ، لأنّ الأب في المرتبة الأولى والجدّ في المرتبة الثانية .
( 2 ) أي بلا فرق بين كون الزوجة من الأرحام أم لا .
القول في المماثلة
( 3 ) فلا يجوز تغسيل المرأة الرجل وبالعكس .
( 4 ) فإذا كان الوارث أنثى والميّت ذكرا أو كان الميّت أنثى والوارث ذكرا لم يجز التغسيل ، نعم لا تسقط ولاية الوارث فيكون الأولى بالتغسيل من أذن له فيه .
والمراد من قوله « مخالفا » هو كون الوارث غير مماثل للميّت من حيث الذكورة والأنوثة .
( 5 ) الضمير في قوله « ولايته » يرجع إلى الوليّ . يعني أنّ ولاية الوليّ الوارث على تغسيل الميّت لا تسقط بعدم مماثلته للميّت من حيث الذكورة والأنوثة ، فلا يجوز لأحد أن يقدم على التغسيل إلّا بإذنه .