يس والصافّات قبله ( 1 ) لتعجيل راحته .
( والمصباح ( 2 ) إن مات ليلا ) في المشهور ( 3 ) .
ولا شاهد له بخصوصه ، وروي ضعيفا ( 4 ) دوام الإسراج .
شرح
يعقوب بن جعفر فقال له : كنّا نعهد الميّت إذا نزل به الموت يقرأ عنهيس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِفصرت تأمرنا بالصافّات ، فقال : يا بنيّ لم تقرأ عند مكروب ( ومن موت ) قطّ إلّا عجّل اللّه راحته ( الوسائل : ج 2 ص 670 ب 41 من أبواب الاحتضار من كتاب الطهارة ح 1 ) .
( 1 ) الضمير في قوله « قبله » يرجع إلى الموت . يعني أنّ قراءة السورتين قبل موت المحتضر توجب تعجيل راحته عند النزع .
( 2 ) بالرفع ، عطف على قوله المرفوع « نقله إلى مصلّاه » . يعني أنّ من مستحبّات الاحتضار أن يوقد المصباح عند المحتضر لو مات في الليل لا في النهار .
( 3 ) يعني أنّ استحباب المصباح عند الاحتضار لو مات في الليل هو المشهور ، لكن لم يرد فيه نصّ بالخصوص .
( 4 ) والرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عثمان بن عيسى عن عدّة من أصحابنا قال : لمّا قبض أبو جعفر عليه السّلام أمر أبو عبد اللّه عليه السّلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتّى قبض أبو عبد اللّه عليه السّلام ، ثمّ أمر أبو الحسن عليه السّلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد اللّه عليه السّلام حتّى اخرج به إلى العراق ، ثمّ لا أدري بما كان ( الوسائل : ج 2 ص 673 ب 45 من أبواب الاحتضار من كتاب الطهارة ح 1 ) .
أقول : وجه ضعف الرواية هو وقوع سهل بن زياد في السند ، وهو الذي قال النجاشي في حقّه : ضعيف في الحديث غير معتمد عليه ، والشيخ الطوسيّ رحمه اللّه أيضا ضعّفه .