( وتلقينه ( 1 ) الشهادتين والإقرار بالأئمّة عليهم السّلام ) .
والمراد بالتلقين ( 2 ) التفهيم ، يقال : « غلام لقن » ( 3 ) أي سريع الفهم ، فيعتبر إفهامه ( 4 ) ذلك .
وينبغي للمريض متابعته ( 5 ) باللسان والقلب ، فإن تعذّر اللسان اقتصر على القلب ( 6 ) .
( وكلمات ( 7 ) الفرج ) ، وهي « لا إله إلّا اللّه الحليم الكريم » ( 8 ) إلى قوله :
شرح
العسر والشدّة عند الموت ، لكنّه أطلقه هنا في قوله « يستحبّ نقله إلى مصلّاه » .
والضمير في قوله « غيره » يرجع إلى كتاب اللمعة الدمشقيّة .
( 1 ) يعني يستحبّ عند الاحتضار أن يلقّن المحتضر الشهادتين والإقرار بالأئمّة عليهم السّلام بأن يقال له : قل : أشهد أن لا إله إلّا اللّه وأشهد أنّ محمّدا رسول اللّه وأنّ عليّا وأولاده المعصومين من الحسن إلى صاحب الزمان عليهم السّلام أئمّتي .
( 2 ) من لقّنه الكلام : فهّمه إيّاه ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) قوله « لقن » على وزن « خشن » صفة مشبهة .
( 4 ) الضمير في قوله « إفهامه » يرجع إلى المحتضر ، والمشار إليه في قوله « ذلك » هو ما ذكر من الشهادتين والإقرار . يعني أنّ المعتبر في استحباب التلقين هو تفهيم المحتضر الإقرار بالأئمّة عليهم السّلام والشهادتين .
( 5 ) الضمير في قوله « متابعته » يرجع إلى الملقّن المفهوم من التلقين . يعني وليتابع المريض الملقّن ويتكلّم معه لو تمكّن من التلفّظ .
( 6 ) فلو لم يتمكّن المريض من التلفّظ بالشهادات والأقارير اكتفى بالتبعيّة قلبا .
( 7 ) عطف على قوله « الشهادتين » . يعني يستحبّ تلقين المحتضر كلمات الفرج أيضا .
( 8 ) يعني يستحبّ تلقين المحتضر ما ورد في خصوص كلمات الفرج في كتاب الوسائل :