وغاية الكراهة تحقّق الموت ( 1 ) وانصراف الملائكة ( 2 ) .
( وطرح حديد على بطنه ) في المشهور ( 3 ) ، ولا شاهد له من الأخبار .
ولا كراهة في وضع غيره ( 4 ) ، للأصل ( 5 ) .
وقيل : يكره أيضا ( 6 ) .
شرح
محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه بإسناده متّصل يرفعه إلى الصادق عليه السّلام أنّه قال : لا تحضر الحائض والجنب عند التلقين ، لأنّ الملائكة تتأذّى بهما ( الوسائل : ج 2 ص 671 ب 43 من أبواب الاحتضار من كتاب الطهارة ح 3 ) .
( 1 ) فلا كراهة بعد الموت .
( 2 ) فإنّ الملائكة الموكّلة بالموت تنصرف بعد الموت عن الميّت ، فلا يكره للحائض والجنب أن يحضرا عند الميّت بعد ما مات أو يباشرا غسله .
( 3 ) يعني أنّ المشهور هو كراهة طرح حديد على بطن المحتضر ، بل عن الخلاف دعوى الإجماع على كراهة جعله على بطن الميّت مثل أن يجعل السيف عليه ، وعن التهذيب سماعه من الشيوخ مذاكرة ، لكنّا لم نعثر على رواية لكراهته ، واللّه أعلم .
( 4 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الحديد . يعني لم تثبت كراهة لطرح غير الحديد على بطن المحتضر .
( 5 ) يعني أنّ الأصل هو عدم الكراهة ما لم تثبت بدليل يخالف الأصل .
( 6 ) يعني قال بعض من الفقهاء بكراهة وضع غير الحديد أيضا ، ونقل في كشف اللثام عن التذكرة بقوله : « أو غيره » ، وفي المنتهى : « أو شيء يثقل به » ، وفي الإشارة :
« على صدره » ، وعن الشيخ رحمه اللّه في التهذيب : « سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ » .