( ويعجّل تجهيزه ) ، فإنّه من إكرامه ( إلّا مع الاشتباه ( 1 ) ) ، فلا يجوز التعجيل ( 2 ) فضلا عن رجحانه ، ( فيصبر عليه ثلاثة أيّام ) إلّا أن يعلم قبلها ( 3 ) لتغيّر ( 4 ) وغيره من أمارات الموت كانخساف ( 5 ) صدغيه وميل أنفه وامتداد جلدة وجهه وانخلاع ( 6 ) كفّه من ذراعيه واسترخاء قدميه وتقلّص أنثييه ( 7 ) إلى فوق مع تدلّي الجلدة ونحو ذلك .
[ مكروهات الاحتضار ]
( ويكره حضور الجنب والحائض عنده ( 8 ) ) لتأذّي الملائكة ( 9 ) بهما .
شرح
( 1 ) أي اشتباه موته ، بمعنى أنّه لو اشتبه ذلك مثل إذا عرض له الموت فجأة لم يستحبّ تعجيل تجهيزه للدفن وغيره ، بل يؤخّر إلى أن يرتفع الشكّ في موته .
( 2 ) يعني لو شكّ في موته لم يجز التعجيل فكيف يمكن الحكم باستحبابه ؟ !
والضمير في قوله « رجحانه » يرجع إلى التعجيل .
( 3 ) فلو علم موته قبل الثلاثة لم يؤخّر إليها التعجيل .
( 4 ) هذا بيان لعلّة العلم بالموت قبل الثلاثة ، وهي تغيّره وغيره .
( 5 ) الانخساف من خسف المكان : ذهب في الأرض ( المنجد ) .
الصدغ ج أصداغ : ما بين العين والاذن وهما صدغان ( المنجد ) .
( 6 ) يعني أنّ من العلامات الدالّة على الموت انخلاع كفّه من الذراع .
( 7 ) بأن تجمع خصيتاه إلى فوق وتتدلّى الجلدة الحاوية لهما إلى أسفل .
مكروهات الاحتضار
( 8 ) يعني يكره أن يحضر الجنب والحائض عند المحتضر إلى أن يتمّ نزعه ، فلا كراهة بعد الموت .
( 9 ) والمستند الدالّ على تأذّي الملائكة هو رواية منقولة في كتاب الوسائل :