( إلى القبلة ) في المشهور ( 1 ) بأن يجعل على ظهره ويجعل باطن قدميه إليها ( 2 ) ( بحيث لو جلس استقبل ) .
ولا فرق في ذلك ( 3 ) بين الصغير والكبير .
ولا يختصّ الوجوب بوليّه ( 4 ) ، بل بمن علم باحتضاره ( 5 ) وإن تأكّد فيه ( 6 ) وفي الحاضرين .
شرح
لفظا ، لكنّه مع ذلك مفهوم من المصدر المذكور في قوله « الاحتضار » ، كما هذا هو حال مرجع الضمير في قوله تعالى :اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى. يعني أنّ العدل المفهوم مناعْدِلُواهو أقرب للتقوى .
( 1 ) في مقابل قول الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه في كتابه ( الخلاف ) القائل بالاستحباب ، وهو مختار الشيخ المفيد رحمه اللّه ، كما أشار إليه صاحب الحديقة .
( 2 ) يعني أنّ كيفيّة التوجيه إلى القبلة هي أن يلقى المحتضر على ظهره ويكون باطن قدميه إلى القبلة بحيث لو جلس كان مستقبلا إلى القبلة .
( 3 ) أي فلا فرق في وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة بين الصغير والكبير ، فلو كان الرضيع في حال الاحتضار وجب ذلك في حقّه .
( 4 ) المراد من وليّ المحتضر هو وارثه مثل الولد أو الأب أو الطبقات الثانية والثالثة من أولياء الإرث .
( 5 ) يعني لا فرق في وجوب التوجيه إلى القبلة بين العالمين بالاحتضار من أقوامه أو الحاضرين عنده وغيرهم .
( 6 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الوليّ . يعني أنّ الوجوب يتأكّد بالنسبة إلى وليّ الميّت .