تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧

[ القول في أحكام الأموات ]

( القول في أحكام الأموات ( 1 ) ) ( وهي ( 2 ) خمسة : )

[ الأوّل : أحكام الاحتضار ]

( الأوّل ( 3 ) : الاحتضار ) ، وهو السوق ( 4 ) ، أعاننا اللّه عليه ( 5 ) وثبّتنا
شرح
القول في أحكام الأموات ( 1 ) الأموات جمع ، مفرده الميّت ويخفّف كسيّد وسيد : الذي فارق الحياة ، والمراد بالميتة في عرف الشرع ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة إمّا في الفاعل أو في المفعول ( أقرب الموارد ) . ( 2 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى أحكام الأموات . الأوّل : أحكام الاحتضار ( 3 ) صفة لموصوف مقدّر وهو الحكم . يعني أنّ الحكم الأوّل من أحكام الأموات هو حكم الاحتضار . أقول : ولا يخفى ما في تسمية حكم الاحتضار بحكم الأموات ، فإنّ حال الاحتضار والنزع غير حقيقة الموت ، ولعلّ علاقة هذا المجاز هي المشارفة . ( 4 ) من ساق المريض نفسه عند الموت سوقا وسياقا وسيق - على المجهول - : شرع في نزع الروح ( أقرب الموارد ) . ( 5 ) هذا دعاء من الشارح رحمه اللّه ، وإشارة إلى كون حال الاحتضار من أشقّ الحالات ، ويطلق عليه سكرات الموت أيضا ، نعوذ باللّه الذي لا يمكن الفرار من حكومته ولا مفرّ منه إلّا إليه ، قهر عباده بالموت والفناء وتجلّل برداء العظمة والبقاء كيف لا وكلّ من عليها فان ويبقى وجه ربّنا ذي الجلال والإكرام .