تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
وفي حكم الميّت جزؤه ( 1 ) المشتمل على عظم والمبان ( 2 ) منه من حيّ والعظم ( 3 ) المجرّد عند المصنّف ، استنادا ( 4 ) إلى دوران الغسل معه وجودا وعدما ، وهو ( 5 ) ضعيف .

[ الوضوء قبل غسل المسّ ]

( ويجب ( 6 ) فيه ) أي في غسل المسّ . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « جزؤه » يرجع إلى الميّت . يعني لو مسّ عضو من الحيّ قطعة مبانة من بدن الميّت مشتملة على العظم وجب على الحيّ غسل مسّ الميّت . ولا يخفى أنّ هذا الحكم إنّما هو في صورة انقطاع العضو قبل إكمال غسل الميّت ، وإلّا فلا يجب الغسل . ( 2 ) بالرفع ، عطف على قوله « جزؤه » ، والضمير في قوله « منه » يرجع إلى المشتمل . والمعنى هو هكذا : وفي حكم الميّت الجزء المبان الذي يشتمل على عظم من إنسان حيّ . ( 3 ) بالرفع ، عطف على قوله « جزؤه » . يعني وفي حكم الميّت العظم الخالي عن اللحم المنفصل من الميّت أو الحيّ في وجوب الغسل على من مسّه عند المصنّف رحمه اللّه . ( 4 ) تعليل لكون العظم المجرّد في حكم الميّت بأنّ وجوب الغسل يدور مدار وجود العظم ، فلو وجد وجب الغسل ، وإلّا فلا . ( 5 ) يعني أنّ القول المذكور ضعيف ، ولعلّ وجه الضعف هو أنّ انضمام العظم إلى اللحم يكون سببا للغسل لا العظم المجرّد عن اللحم . الوضوء قبل غسل المسّ ( 6 ) يعني يجب على من اغتسل لمسّ الميّت أن يتوضّأ إذا أراد الصلاة ، فلا يكفي الغسل عن الوضوء ، سواء كان الوضوء قبل الغسل أو بعده ، كما هو الحكم في الأغسال
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 355 | قدرت الله وجداني فخر