[ القول في غسل مسّ الميّت ]
( وأمّا غسل المسّ ( 1 ) للميّت الآدميّ ( 2 ) ) النجس ( 3 ) ( فبعد البرد ( 4 ) وقبل التطهير ( 5 ) ) بتمام الغسل ، فلا غسل بمسّه قبل البرد وبعد الموت .
وفي وجوب غسل العضو ( 6 ) اللامس قولان ، أجودهما ذلك ، خلافا
شرح
والمراد من قوله « بعد الانقطاع » هو انقطاع دم الاستحاضة ، ولا يتصوّر ذلك إلّا في المستحاضة ، لأنّ الوضوء قبل انقطاع دم الحيض أو النفاس لا أثر له إلّا استحباب جلوسها في مصلّاها ، كما تقدّم الكلام فيه في البحث عن الحيض .
القول في غسل مسّ الميّت
( 1 ) الخامس ممّا يوجب الغسل هو مسّ الميّت الآدميّ بأعضاء البدن بعد برد بدن الميّت وقبل تغسيله بأغسال يأتي تفصيلها .
( 2 ) هذا القيد إنّما هو لإخراج الميّت غير الآدميّ مثل ميتة البهائم ، فإنّه مسّها لا يوجب الغسل .
( 3 ) صفة للميّت ، وهذا قيد لإخراج الميّت الطاهر مثل مسّ ما تمّت أغساله الثلاثة أو مثل الشهيد الذي لا تجب الأغسال في حقّه .
( 4 ) فإذا مسّ الميّت قبل برد بدنه لم يجب الغسل ، كما إذا زهقت الروح وكان ميّتا لكن لم يبرد بدنه بعد ، لأنّ البدن يبرد بعد الموت بعد مضيّ مدّة .
( 5 ) المراد من تطهير بدن الميّت هو غسله بالأغسال الثلاثة الآتية .
( 6 ) يعني لو مسّ الميّت قبل البرد لم يجب الغسل على الماسّ ، لكن في وجوب غسل العضو اللامس قولان :
أحدهما : وجوب غسل العضو اللامس لبدن الميّت قبل البرد وإن كان العضو بلا رطوبة ، كما هو قول العلّامة والمحقّق والشارح رحمه اللّه وغيرهم .
ثانيهما : عدم وجوب غسل العضو الذي لا مس بدن الميّت قبل البرد بلا رطوبة ،