تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
والروايات ( 1 ) والتمييز دونها ( 2 ) . ويختصّ النفاس بعدم اشتراط أقلّ الطهر بين النفاسين ( 3 ) كالتوأمين ( 4 ) ، بخلاف الحيضتين ( 5 ) . ( ويجب الوضوء ( 6 ) مع غسلهنّ ) . . .
شرح
عشرة أيّام ، ثمّ رأت أقلّ الحيض وهو ثلاثة أيّام ، ثمّ طهرت أقلّ الطهر عشرة أيّام ، ثمّ رأت أوّل لحظة من الحيض ، فالمجموع يكون ثلاثة وعشرين يوما وثلاث لحظات ، وهذه أقلّ مدّة عدّة يمكن تصوّرها أحيانا ، كما سنوضحه في كتاب الطلاق إن شاء اللّه تعالى . ( 1 ) يعني أنّ غير ذات العادة ترجع إلى مضمون الروايات الدالّة على أنّها تأخذ الحيض في كلّ شهر ستّة ستّة أو سبعة سبعة أو في أحدهما ثلاثة وفي الآخر عشرة . ( 2 ) الضمير في قوله « دونها » يرجع إلى النفساء . يعني أنّ النفساء لا ترجع إلى عادتها السابقة في النفاس . ( 3 ) وهذا هو الوجه السادس من الوجوه المذكورة في الهامش 3 من ص 349 . ( 4 ) التوأمين تثنية ، مفردها التوأم . التوأم من جميع الحيوان : المولود مع غيره في بطن من الاثنين إلى ما زاد ذكرا كان أو أنثى أو ذكرا مع أنثى ، وقد يستعار في جميع المزدوجات وأصله ذلك ( لسان العرب ) . ( 5 ) فإنّ الحيضتين يشترط تخلّل أقلّ الطهر - وهو عشرة أيّام - بينهما ، فلو قصر الفصل عمّا ذكر لم يحسب الثاني حيضا . ( 6 ) هذا الحكم يتعلّق بكلّ غسل من الأغسال الثلاثة المذكورة : الحيض والاستحاضة والنفاس . يعني أنّ الأغسال المذكورة لا تكفي عن الوضوء للصلاة إذا أرادتها ، بخلاف غسل الجنابة ، فإنّه يكفي عنه . والضمير في قوله « غسلهنّ » يرجع إلى الحيض والاستحاضة والنفاس .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 351 | قدرت الله وجداني فخر