ولو رأته من أوّله ( 1 ) والسابع وتجاوز العشرة - سواء كان بعد انقطاعه ( 2 ) أم لا - فالعادة خاصّة نفاس .
ولو رأته أوّلا ( 3 ) وبعد العادة وتجاوز فالأوّل ( 4 ) خاصّة نفاس ، وعلى هذا القياس ( 5 ) .
[ القول في أحكام النفاس ]
( وحكمها ( 6 ) كالحائض ) في الأحكام الواجبة والمندوبة والمحرّمة والمكروهة .
شرح
العشرة ، فلا يحسب النفاس إذا إلّا اليوم السابع . والضمير الملفوظ في قوله « فتجاوزها » يرجع إلى العشرة .
( 1 ) يعني لو رأت ذات العادة الدم في أوّل النفاس ثمّ انقطع ورأته في اليوم السابع أيضا ولم ينقطع إلى أن تجاوز العشرة فالنفاس هو أيّام عادتها خاصّة .
( 2 ) أي لا فرق في الحكم المذكور بين انقطاع الدم بعد اليوم السابع وخروجه بعدا حتّى تجاوز العشرة وبين عدم الانقطاع ، ومثال كلا الفرضين هو ما إذا رأت الدم في أوّل النفاس ثمّ رأته في السابع وانقطع ثمّ رأته في التاسع وتجاوز العشرة وما إذا لم ينقطع بعد السابع إلى أن تجاوز العشرة .
( 3 ) كما إذا رأت الدم أوّل الولادة ثمّ انقطع إلى أن تجاوز أيّام العادة ثمّ رأته في اليوم العاشر ولم ينقطع ، فلا يحكم إذا بالنفاس إلّا على اليوم الأوّل الذي خرج فيه الدم .
( 4 ) يعني أنّ اليوم الأوّل خاصّة يحسب نفاسا .
( 5 ) أي وقس على هذا المذكور سائر الأمثلة والفروض .
القول في أحكام النفاس
( 6 ) يعني أنّ المرأة النفساء تساوي الحائض في جميع الأحكام الواجبة والمحرّمة والمكروهة والمندوبة .