فلا نفاس ( 1 ) لها في الخالي عنه متقدّما ( 2 ) ومتأخّرا ( 3 ) ، بل في وقت الدم ( 4 ) أو الدمين ( 5 ) فصاعدا وما بينهما ( 6 ) ، فلو رأت أوّله ( 7 ) لحظة وآخر السبعة
شرح
مع وسط العادة أو العشرة ، ولذلك الفرض صورتان :
الأولى : إذا رأت الدم في أوّل أيّام العادة وفي وسطها أو في أوّل العشرة وفي وسطها .
الثانية : إذا رأت الدم في وسط العادة أو العشرة وفي آخرهما .
( 1 ) أي فلا يحكم بنفاسها في الأيّام الخالية عن الدم بلا فرق بين كون الأيّام الخالية متقدّمة أو متأخّرة .
( 2 ) مثال الأيّام الخالية المتقدّمة هو ما إذا رأت ذات العادة سبعة أيّام الدم في اليوم الرابع من عادتها وفي اليوم السابع منها ، فلا يحكم عليها إذا بالنفاس في الأيّام الخالية عن الدم ، وهي الثلاثة المتقدّمة على اليوم الرابع .
( 3 ) مثاله ما إذا رأت الدم في أوّل أيّام عادتها وفي وسطها ثمّ انقطع في الباقي ، فلا يحكم عليها إذا بالنفاس في الأيّام الباقية من عادتها التي لم تر الدم فيها .
( 4 ) أي يحكم بالنفاس في وقت الدم خاصّة ، كما لو خرج في أوّل أيّام عادتها خاصّة أو في آخر يوم منها أو من الأيّام العشرة إذا لم تكن ذات عادة ، مثلا إذا رأت الدم يوما واحدا في الأوّل ثمّ انقطع أو في الآخر كذلك حسب الدم الخارج في اليومين المذكورين نفاسا لا غير .
( 5 ) هذا إذا رأت الدم في أوّل العادة وآخرها أو وسطها ، وهكذا الحكم ما إذا رأت الدم في وسطها وفي آخرها ، فتحسب الأيّام الواقعة بين الدمين فصاعدا نفاسا وإن كانت هذه الأيّام المتوسّطة بين الدماء المذكورة خالية عن الدم .
( 6 ) أي ما بين الدمين .
( 7 ) الضمير في قوله « أوّله » يرجع إلى النفاس . هذا مثال لقوله « مع وجوده فيهما أو في طرفيهما » .