في أيّام العادة ( 1 ) وفي مجموع ( 2 ) العشرة مع وجوده فيهما ( 3 ) أو في طرفيهما ( 4 ) ، أمّا لو رأته في أحد الطرفين ( 5 ) خاصّة أو فيه ( 6 ) وفي الوسط
شرح
العشرة .
الثالث : إذا رأت الدم في أوّل العادة ووسطها ، مثل ما إذا رأت ذات العادة سبعة أيّام قطرة في أوّلها ثمّ انقطع الدم ثمّ رأته في اليوم الرابع من عادتها أيضا ، فيحكم عليه إذا بالنفاس في جميع الأيّام الأربعة .
الرابع : إذا رأت الدم في وسط عادتها ثمّ انقطع ثمّ رأته في اليوم الآخر منها ، مثل ما إذا رأت ذات العادة سبعة أيّام قطرة دم في اليوم الرابع ثمّ انقطع ورأته في اليوم السابع وانقطع ، فيحكم عليه إذا بالنفاس في الأيّام الثلاثة المتخلّلة .
( 1 ) هذا إنّما هو بالنسبة إلى ذات العادة المستقرّة .
( 2 ) هذا إنّما هو بالنسبة إلى المضطربة والمبتدئة .
( 3 ) أي مع وجود الدم في جميع أيّام العادة في ذات العادة وأيّام العشرة في غيرها ، بأن لا ينقطع الدم في مجموعهما .
والضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى أيّام العادة والأيّام العشرة .
( 4 ) هذا هو القسم الثاني من الموارد الأربعة المفصّلة آنفا .
والضمير في قوله « طرفيهما » يرجع إلى العادة والعشرة .
( 5 ) بأن رأت الدم في اليوم الأوّل من الأيّام السبعة التي كانت هي عادتها وانقطع بعده ولم يستمرّ إلى آخر عادتها ، فلا يحسب النفاس إذا إلّا في اليوم الأوّل ، وكذا الحال ما إذا رأت الدم في اليوم السابع خاصّة أو في اليوم العاشر كذلك .
والمراد من « الطرفين » هو أوّل أيّام العادة في ذات العادة وآخرها وأوّل الأيّام العشرة في المضطربة والمبتدئة وآخرها .
( 6 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى أحد الطرفين . يعني إذا رأت الدم في أحد الطرفين