وهو ( 1 ) وجوده في لحظة ، فيجب الغسل بانقطاعه بعدها ( 2 ) ، ولو لم تر دما فلا نفاس عندنا ( 3 ) .
( وأكثره ( 4 ) قدر العادة في الحيض ) للمعتادة على تقدير تجاوز العشرة ( 5 ) ، وإلّا ( 6 ) فالجميع نفاس ، وإن تجاوزها ( 7 ) كالحيض ( فإن لم تكن لها عادة ( 8 ) فالعشرة ) . . .
شرح
يعني لو خرج مسمّى الدم مقارنا للولادة أو بعدها كان نفاسا .
والحاصل أنّه لا يتعيّن قدر لأوّل النفاس ، بخلاف الحيض الذي لا بدّ في جانب أقلّه من ثلاثة أيّام متوالية .
( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى المسمّى .
( 2 ) الضمير في قوله « بعدها » يرجع إلى اللحظة . يعني إذا رأت المرأة الدم لحظة واحدة وجب عليها غسل النفاس .
( 3 ) يعني لو لم تر المرأة دما عند الولادة أصلا فلا نفاس ولا وجوب غسل عند فقهاء الشيعة ، لكنّ العامّة قالوا بوجوب هذا الغسل بالولادة وإن كانت بلا خروج دم .
( 4 ) هذا بيان لأكثر النفاس ، وهو مقدار عادة المرأة بشرط تجاوز الدم العشرة ، وإلّا كانت العشرة نفاسا .
( 5 ) ومثال تجاوز الدم الخارج عشرة أيّام هو ما إذا كانت عادة المرأة خمسة أيّام في كلّ شهر فرأت الدم عند الولادة إلى أحد عشر يوما فتعدّ الخمسة إذا نفاسا ، بخلاف ما زاد عليها .
( 6 ) يعني إذا لم يتجاوز الدم عشرة أيّام بل انقطع فيها كان جميع الدم الخارج نفاسا .
( 7 ) الضمير في قوله « تجاوزها » يرجع إلى العادة . فإذا تجاوز الدم الخارج عادة ذات العادة المستقرة ولم يتجاوز العشرة عدّ الجميع حيضا .
( 8 ) بأن كانت مضطربة أو مبتدئة .