بعد خروجه ( 1 ) أجمع .
ولو تعدّد الجزء منفصلا ( 2 ) أو الولد ( 3 ) فلكلّ نفاس وإن اتّصلا ، ويتداخل منه ( 4 ) ما اتّفقا فيه .
واحترز بالقيدين ( 5 ) عمّا يخرج قبل الولادة ، فلا يكون نفاسا ، بل استحاضة إلّا مع إمكان كونه حيضا .
( وأقلّه ( 6 ) مسمّاه ) ، . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « خروجه » يرجع إلى المولود . يعني إذا خرج تمام أجزاء المولود ثمّ خرج الدم أجمع بعده سمّي أيضا نفاسا .
( 2 ) بأن تخرج رجل الحمل أوّلا ثمّ تخرج يده منفصلتين ومنقطعتين فيحكم إذا على كلّ منهما بالنفاس .
( 3 ) بالرفع ، عطف على قوله « الجزء » . يعني لو تعدّد الولد المتولّد من المرأة الحامل كان لكلّ ولد نفاس وإن اتّصلا .
( 4 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى النفاس . يعني يتداخل من النفاس المقدار الذي اتّفق فيه النفاسان .
* من حواشي الكتاب : مثلا إذا تولّدت في أوّل الشهر فرأت الدم مستمرّا إلى الخامس ، وتولّدت في الخامس أيضا فرأت الدم بعده عشرة أيّام ، فتحسب الخمسة الأخيرة للنفاس الأخير ، والخمسة الأولى للنفاس الأوّل ، وتتداخل وتكون محسوبة لهما الخمسة الوسطى ، لأنّ النفاسين اتّفقا فيهما ( الحديقة ) .
( 5 ) المراد من « القيدين » هو قوله « معها أو بعدها » . يعني فلو خرج الدم قبل الولادة لم يحسب نفاسا ، بل كان استحاضة إلّا أن يمكن عدّه من الحيض ، فيعمل إذا بقاعدة إمكان الحيض .
( 6 ) الضمير في قوله « أقلّه » يرجع إلى النفاس ، وفي قوله « مسمّاه » يرجع إلى الدم .