تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
( ثمّ للعشاءين ( 1 ) ) كذلك . ( وتغيير ( 2 ) الخرقة فيهما ) أي في الحالتين الوسطى والأخيرة ، لأنّ الغمس يوجب رطوبة ما لاصق ( 3 ) الخرقة من القطنة وإن لم يسل إليها ( 4 ) فتنجّس ، ومع السيلان ( 5 ) واضح . وفي حكم تغييرها ( 6 ) تطهيرها . وإنّما يجب الغسل في هذه الأحوال ( 7 ) . . .
شرح
( 1 ) وهما المغرب والعشاء ، وقوله « كذلك » إشارة إلى قوله « تجمع بينهما » . ( 2 ) بالرفع مبتدأ ، خبره قوله « فيهما » المتعلّق بفعل من أفعال العموم . يعني أنّ المستحاضة استحاضة متوسّطة وكثيرة يجب عليها تغيير الخرقة الموجودة مع القطنة أيضا ، مع أنّ ذات القليلة لا يجب عليها إلّا تغيير القطنة ، لأنّ الدم إذا كان من قبيل الاستحاضة القليلة لا يسيل منها إلى الخرقة ، بخلاف الأخيرين فتتنجّس الخرقة ولا تصحّ الصلاة إلّا بتطهيرها أو تغييرها . ( 3 ) يعني أنّ اشتراط الغمس في المتوسّطة والكثيرة يستلزم سريان الدم إلى ما يلاصق الخرقة فتسري مقدار من القطنة الرطوبة من القطنة إلى الخرقة في الاستحاضة المتوسّطة وتسيل عن القطنة إلى الخرقة في الاستحاضة الكثيرة كما هو واضح . ( 4 ) الضمير في قوله « إليها » يرجع إلى الخرقة . يعني أنّ سريان الرطوبة من القطنة إلى الخرقة يوجب تنجّس الخرقة في الاستحاضة المتوسّطة . ( 5 ) يعني إذا سال الدم عن القطنة إلى الخرقة كما هو شرط الاستحاضة الكثيرة فتنجّس الخرقة أوضح . ( 6 ) الضميران في قوليه « تغييرها » و « تطهيرها » يرجعان إلى الخرقة . يعني أنّ تغيير الخرقة ليس واجبا عينيّا ، بل المرأة المستحاضة تتخيّر بين تعويضها وتطهيرها . ( 7 ) يعني أنّ وجوب الأغسال المذكورة في الحالات المبحوث عنها إنّما هو في صورة
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 337 | قدرت الله وجداني فخر