تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
على ما ذكر ( 1 ) في الحالة الأولى ( الغسل ( 2 ) للصبح ) إن كان الغمس قبلها ( 3 ) . ولو كانت صائمة قدّمته ( 4 ) على الفجر واجتزأت ( 5 ) به للصلاة .
شرح
إلّا لصلاة الصبح خاصّة ، لكن ادّعى بعض ظهور الأخبار الواردة في المسألة أنّها توجب غسلا واحدا ، سواء كانت قبل صلاة الصبح أم الظهرين أم العشاءين ، وقد أفتى بعض المراجع المعاصرين بوجوب الغسل الواحد للاستحاضة المتوسّطة قبل صلاة الصبح أو بعدها حيث قال : وحكمها مضافا إلى ما ذكر أنّه يجب عليها غسل واحد لصلاة الغداة ، بل لكلّ صلاة حدثت قبلها أو في أثنائها على الأقوى ، فإن حدثت بعد صلاة الغداة يجب للظهرين ، ولو حدثت بعدهما يجب للعشاءين ( راجع عنه تحرير الوسيلة ص 56 ) . ووجوب الغسل للاستحاضة المتوسّطة إذا حصلت بعد صلاة الصبح مصرّح به في عبارة كشف اللثام ، قال : « وجب . . . الغسل لصلاة الغداة كما في المقنعة والمراسم والوسيلة والسرائر وكتب ابني سعيد ، ولا نعرف خلافا في وجوب هذا الغسل عليها ، وفي الناصريّات والخلاف الإجماع عليه » . ( 1 ) المراد من « ما ذكر » هو وجوب الوضوء لكلّ صلاة من الصلوات اليوميّة مع تغيير القطنة وغسل ظاهر الفرج . والمراد من « الحالة الأولى » هو الاستحاضة القليلة . ( 2 ) بالنصب ، مفعول به لقوله « تزيد » . يعني أنّ الاستحاضة المتوسّطة توجب علاوة على أحكام الاستحاضة القليلة الغسل لصلاة الصبح . ( 3 ) الضمير في قوله « قبلها » يرجع إلى الصلاة الصبح . ( 4 ) يعني أنّ المستحاضة لو أرادت الصيام يجب عليها أن تأتي بالغسل قبل الفجر ، كما أنّ الجنب لا يصحّ صومه إلّا بالغسل قبل الفجر . ( 5 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى المرأة المستحاضة ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى