طاهرة ( 1 ) ( أو فعل ( 2 ) ركعة مع الطهارة ( 3 ) ) وغيرها من ( 4 ) الشرائط المفقودة ( بعده ( 5 ) ) .
[ القول في الاستحاضة ]
( وأمّا الاستحاضة ( 6 ) . . . )
[ في ماهيّة الاستحاضة ]
شرح
الصلاة التي لا تكون حاصلة للحائض .
( 1 ) منصوب ، لكونه حالا من المرأة الحائض ، فيكون معنى العبارة هكذا : بأن مضى مقدار من أوّل الوقت كان يمكن لها الصلاة فيه مع الإتيان بجميع شرائطها في حال كونها طاهرة .
( 2 ) بالجرّ ، عطف على قوله « فعلها » . يعني ويجب على الحائض أيضا قضاء الصلاة التي فاتتها بعد حصول طهارتها وهي تمكّنت من أن تأتي بركعة منها قبل خروج الوقت ، مثل ما إذا طهرت قبل الغروب بمقدار من الزمان كان يمكنها الغسل والتطهير وما كان يجب عليها فيه من شرائط الصلاة ، لكنّها أخّرتها ففاتتها الصلاة .
( 3 ) المراد من « الطهارة » هو الاغتسال من الحيض أو التيمّم عند تعذّره .
( 4 ) بيان لغير الطهارة ، والمراد من « الشرائط المفقودة » هو مثل عدم طهارة بدن الحائض أو ثوبها كما تقدّم .
( 5 ) الضمير في قوله « بعده » يرجع إلى الحيض ، وهذه المسألة تتعلّق بحال الحائض بعد انقطاع حيضها .
القول في ماهيّة الاستحاضة
( 6 ) يعني أنّ الثالث من موجبات الغسل التي قال عنها في أوّل الفصل الثاني في الصفحة 259 « وموجبه ستّة » هو الاستحاضة .
أمّا لفظ الاستحاضة فهو مصدر فعل مجهول ، بمعنى أنّ فعله يستعمل كثيرا ما مجهولا فيقال : « استحيضت استحاضة » مثل بعض الأفعال التي تستعمل للمجهول مثل جنّ