تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
خصوصا إذا ظنّتاه ( 1 ) حيضا . وهو ( 2 ) اختياره في الذكرى ، واقتصر ( 3 ) في الكتابين على الجواز مع ظنّه ( 4 ) خاصّة .

[ الوطي قبل الغسل ]

( ويكره وطؤها ( 5 ) ) قبلا ( بعد الانقطاع قبل الغسل على الأظهر ( 6 ) ) ، خلافا للصدوق ( 7 ) حيث حرّمه . ومستند القولين الأخبار المختلفة ( 8 ) ظاهرا ، والحمل على الكراهة
شرح
كذلك . ( 1 ) يعني أنّ المبتدئة والمضطربة تتركان العبادة بمحض رؤية الدم خصوصا إذا حصل لهما ظنّ كون الدم حيضا . ( 2 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى جواز ترك المبتدئة والمضطربة العبادة ، والضمير في قوله « اختياره » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ هذا القول هو اختيار المصنّف في كتابه ( الذكرى ) . ( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ المصنّف اقتصر على جواز ترك المبتدئة والمضطربة العبادة إذا ظنّتا الحيض خاصّة . ( 4 ) الضمير في قوله « ظنّه » يرجع إلى الحيض . الوطي قبل الغسل ( 5 ) يعني يكره للزوج وطي زوجته بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل . ( 6 ) أي على أظهر الأدلّة . ( 7 ) فإنّ الصدوق رحمه اللّه قال بحرمة وطي الزوجة بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل . ( 8 ) فإنّ الأخبار الواردة في جواز وطي الزوجة بعد انقطاع دم الحيض وقبل غسلها