خصوصا إذا ظنّتاه ( 1 ) حيضا .
وهو ( 2 ) اختياره في الذكرى ، واقتصر ( 3 ) في الكتابين على الجواز مع ظنّه ( 4 ) خاصّة .
[ الوطي قبل الغسل ]
( ويكره وطؤها ( 5 ) ) قبلا ( بعد الانقطاع قبل الغسل على الأظهر ( 6 ) ) ، خلافا للصدوق ( 7 ) حيث حرّمه .
ومستند القولين الأخبار المختلفة ( 8 ) ظاهرا ، والحمل على الكراهة
شرح
كذلك .
( 1 ) يعني أنّ المبتدئة والمضطربة تتركان العبادة بمحض رؤية الدم خصوصا إذا حصل لهما ظنّ كون الدم حيضا .
( 2 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى جواز ترك المبتدئة والمضطربة العبادة ، والضمير في قوله « اختياره » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ هذا القول هو اختيار المصنّف في كتابه ( الذكرى ) .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ المصنّف اقتصر على جواز ترك المبتدئة والمضطربة العبادة إذا ظنّتا الحيض خاصّة .
( 4 ) الضمير في قوله « ظنّه » يرجع إلى الحيض .
الوطي قبل الغسل
( 5 ) يعني يكره للزوج وطي زوجته بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل .
( 6 ) أي على أظهر الأدلّة .
( 7 ) فإنّ الصدوق رحمه اللّه قال بحرمة وطي الزوجة بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل .
( 8 ) فإنّ الأخبار الواردة في جواز وطي الزوجة بعد انقطاع دم الحيض وقبل غسلها