تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
عن كون السابق عليها ( 1 ) بعد العادة استحاضة . ( أو بعد اليأس ( 2 ) ) ببلوغ الخمسين أو الستّين على التفصيل ( 3 ) . ( أو ) بعد ( النفاس ( 4 ) ) كالموجود بعد العشرة ( 5 ) أو فيها بعد أيّام العادة ( 6 ) مع تجاوز ( 7 ) العشرة إذا لم يتخلّله ( 8 ) . . . . . . . .
شرح
المصدر إلى فاعله ، أو إلى العشرة إن كان من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله . ( 1 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى العشرة خاصّة . يعني أنّ تجاوز الدم عشرة أيّام يكشف عن كون الدم الزائد على العادة استحاضة . ( 2 ) هذا هو القسم الثالث من أقسام الاستحاضة التي فصّلناها آنفا . ( 3 ) اللام تكون للعهد الذكريّ ، وتشير إلى التفصيل المتقدّم في البحث عن الحيض . ( 4 ) هذا هو القسم الرابع من أقسام الاستحاضة المفصّلة آنفا . ( 5 ) فالدم الخارج من المرأة النفساء المحكوم عليه بالاستحاضة يكون على قسمين : الأوّل : الدم الخارج منها إذا زاد عشرة أيّام مطلقا . الثاني : الدم الخارج في العشرة نفسها إذا زاد على عشرة أيّام . والضمير في قوله « فيها » يرجع إلى العشرة . ( 6 ) المراد من « العادة » هو عادة المرأة في الحيض ، فتأخذها في النفاس أيضا . ( 7 ) هذا شرط لكون الدم الزائد على العادة استحاضة ، بمعنى أنّه يعدّ استحاضة بشرط تجاوزه العشرة ، وإلّا يحكم عليه بكونه دم النفاس إذا انقطع في العشرة . ( 8 ) وهذا شرط ثان لكون الدم الخارج بعد النفاس استحاضة . إيضاح : إنّ المصنّف رحمه اللّه أطلق كون الدم الخارج بعد النفاس استحاضة بقوله « أو بعد النفاس » ، وقد ذكر الشارح رحمه اللّه لعدّه استحاضة شروطا ثلاثة : الأوّل : تجاوز الدم بعد النفاس عشرة أيّام مطلقا .