نقاء ( 1 ) أقلّ الطهر أو يصادف ( 2 ) أيّام العادة في الحيض بعد مضيّ عشرة فصاعدا من أيّام النفاس ( 3 ) أو يحصل ( 4 ) فيه تمييز بشرائطه .
شرح
الثاني : عدم تخلّل أقلّ الطهر - وهو عشرة أيّام - بين دم النفاس وغيره ، بمعنى أنّه لو انقطع النفاس وطهرت المرأة عشرة أيّام ثمّ خرج منها الدم الذي يمكن كونه حيضا جرت فيه قاعدة إمكان الحيض .
الثالث : عدم مصادفة الدم الخارج من المرأة بعد نفاسها لأيّام عادتها في الحيض ، وإلّا لا يحكم بكونه استحاضة ، مثلا إذا قطع الدم في اليوم العاشر بعد الولادة إلى العشرين فصارت نقيّة بمقدار عشرة أيّام بعد النفاس ثمّ خرج الدم والحال أنّ عادتها في الحيض كان بدؤها من اليوم الحادي وعشرين من كلّ شهر كان الدم الخارج من اليوم الحادي وعشرين لا يسمّى استحاضة ، لمصادفته لأيّام العادة ، وكان الفاصل بين النفاس والحيض مقدار أقلّ الطهر ، وهو عشرة أيّام .
( 1 ) مصدر من نقي الشيء ينقى نقاوة ونقاء ونقاءة ونقاية : نظف وحسن وخلص فهو نقيّ ( أقرب الموارد ) .
والمراد من « أقلّ الطهر » هو عشرة أيّام ، وهذا الشرط هو ثاني الشرائط المفصّلة لعدّ الدم الخارج بعد النفاس استحاضة .
( 2 ) بالجزم ، عطف على قوله المجزوم ب « لم » أعني « يتخلّله » . يعني أنّ من شرائط عدّ الدم الخارج بعد النفاس استحاضة عدم مصادفته أيّام العادة .
( 3 ) لأنّ من شرائط الحيض خروج الدم بعد أقلّ الطهر من النفاس ، كما أنّ المعتبر في تعاقب الحيضين هو تخلّل أقلّ الطهر بينهما .
( 4 ) بالجزم ، عطف على قوله المجزوم ب « لم » أعني « يتخلّله » . يعني أنّ من شرائط عدّ الدم الخارج بعد النفاس استحاضة عدم حصول التمييز فيه .
والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الدم ، وفي قوله « بشرائطه » يرجع إلى التمييز . وقد تقدّم تفصيل شرائط التمييز في البحث عن الحيض .