المشروطة بالطهارة ( 1 ) ( برؤية الدم ) ، أمّا ذات العادة العدديّة خاصّة ( 2 ) فهي كالمضطربة في ذلك ( 3 ) كما سلف ( وغيرها ( 4 ) ) من المبتدئة والمضطربة ( بعد ثلاثة ) أيّام احتياطا ( 5 ) .
والأقوى جواز تركهما ( 6 ) برؤيته أيضا ( 7 ) . . .
شرح
الأوّل : من حيث الوقت .
الثاني : من حيث العدد .
الثالث : من حيث الوقت والعدد كليهما .
وقد ذكر هنا حكم القسمين ، وهما المستقرّة من حيث الوقت والعدد معا ومن حيث الوقت خاصّة ، فلذا قال « أو وقتا خاصّة » ، فإنّ ترك العبادة يختصّ بهذين القسمين ، أمّا ذات العادة المستقرّة من حيث العدد فلا .
( 1 ) المراد من « العبادة المشروطة بالطهارة » هو الصلاة والصوم والطواف ، لكن مطلق ذكر اللّه تعالى لا يشترط فيه الطهارة .
( 2 ) يعني أنّ ذات العادة العدديّة خاصّة - لا الوقتيّة والعدديّة معا ولا الوقتيّة خاصّة - حكمها حكم المضطربة فيما تقدّم .
( 3 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو ترك العبادة .
( 4 ) يعني أنّ غير ذات العادة المستقرّة وقتا وعددا أو وقتا خاصّة تكون مثل المبتدئة والمضطربة ، فتترك العبادة بعد ثلاثة أيّام .
( 5 ) يعني أنّ ترك العبادة للمبتدئة والمضطربة بعد ثلاثة أيّام يكون من باب الاحتياط لا الوجوب .
( 6 ) الضمير في قوله « تركهما » يرجع إلى المبتدئة والمضطربة ، وفي قوله « برؤيته » يرجع إلى الدم .
( 7 ) يعني تترك المبتدئة والمضطربة العبادة برؤية الدم كما تتركها ذات العادة المستقرّة