ممّا بين السرّة ( 1 ) والركبة ( 2 ) .
ويكره لها إعانته ( 3 ) عليه إلّا أن يطلبه ، فتنتفي الكراهة عنها لوجوب الإجابة ( 4 ) .
ويظهر من العبارة كراهة الاستمتاع بغير القبل مطلقا ( 5 ) ، والمعروف ما ذكرناه .
[ ما يستحبّ للحائض ]
( ويستحبّ ) لها ( 6 ) ( الجلوس في مصلّاها ) إن كان لها محلّ معدّ لها ( 7 ) ، وإلّا ( 8 ) فحيث شاءت ( بعد الوضوء ) . . .
شرح
( 1 ) السرّة : التجويف الصغير المعهود في وسط البطن ( المنجد ) .
( 2 ) الركبة : الموصل ما بين الفخذين والساق ( المنجد ) .
( 3 ) الضمير في قوله « إعانته » يرجع إلى الزوج ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى الاستمتاع .
( 4 ) فإنّ إجابة الزوجة زوجها فيما لو دعاها إلى الاستمتاع واجبة ، ولا يكره لها الوطي في هذه الصورة .
( 5 ) أي بلا تقييد لغير القبل بما هو بين الركبة والسرّة كما قيّده الشارح رحمه اللّه ، فإنّ المصنّف رحمه اللّه ذهب إلى كراهة الاستمتاع بغير القبل ، وقد أتى الشارح بالقيد بقوله « ممّا بين السرّة والركبة » ، واستند في تقييده إلى ما هو المعروف بين الفقهاء ، ولا دليل آخر له .
ما يستحبّ للحائض
( 6 ) وقد تقدّم الحكم بحرمة الصلاة والصوم على الحائض ، لكن يستحبّ لها مع ذلك التمرين على العبادة بجلوسها في محلّ صلاتها .
( 7 ) الضمير في قوله « معدّ لها » يرجع إلى الصلاة .
( 8 ) يعني فلو لم يكن لها محلّ معدّ للصلاة جاز لها جلوسها في أيّ مكان شاءت بعد