الروايات ، فالأوّلان أوّل لذات الستّة ( 1 ) ، والوسطان وسط ، والأخيران آخر ، وهكذا ( 2 ) .
ومصرفها ( 3 ) مستحقّ الكفّارة ، ولا يعتبر فيه ( 4 ) التعدّد .
[ ما يكره للحائض ]
( ويكره ) لها ( 5 ) ( قراءة باقي القرآن ) غير العزائم من غير استثناء للسبع ( 6 ) .
( وكذا ) يكره له ( 7 ) ( الاستمتاع بغير القبل ) . . .
شرح
إلى ثلاثة أجزاء .
( 1 ) هذا تفسير القسمة إلى ثلاثة أجزاء حين العمل بالرواية الدالّة على الستّة .
( 2 ) أي وهكذا الحال حين العمل بالرواية الدالّة على السبعة أو على الثلاثة والعشرة من حيث القسمة إلى الأجزاء الثلاثة .
( 3 ) أي مصرف الكفّارة المبحوث عنها هو المستحقّ للكفّارة .
( 4 ) أي لا يعتبر في مصرف هذه الكفّارة تعدّد المستحقّين ، وقد كان التعدّد معتبرا في مصرف كفّارة إفطار صوم رمضان في إطعام ستّين مسكينا .
ما يكره للحائض
( 5 ) يعني يكره للحائض قراءة جميع آيات القرآن إلّا العزائم التي تقدّم الحكم بحرمة قراءتها عليها .
( 6 ) إشارة إلى ما مضى من استثناء الجنب من كراهة قراءة آيات القرآن الكريم لو لم تبلغ أزيد من السبع ، فالحائض لا استثناء في حقّها حتّى بالنسبة إلى قراءة سبع آيات من القرآن ولا أقلّ منها ، بل تكره في حقّها حتّى قراءة آية واحدة .
( 7 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الزوج المفهوم بالقرائن . يعني أنّ استمتاع الزوج من زوجته الحائض يكره له كما يكره لها إعانة الزوج على الاستمتاع إلّا فيما إذا طالبها بالاستمتاع ، فلا يكره الوطي لها إذا لوجوب إطاعتها زوجها فيما لو أمرها به .