تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
الروايات ، فالأوّلان أوّل لذات الستّة ( 1 ) ، والوسطان وسط ، والأخيران آخر ، وهكذا ( 2 ) . ومصرفها ( 3 ) مستحقّ الكفّارة ، ولا يعتبر فيه ( 4 ) التعدّد .

[ ما يكره للحائض ]

( ويكره ) لها ( 5 ) ( قراءة باقي القرآن ) غير العزائم من غير استثناء للسبع ( 6 ) . ( وكذا ) يكره له ( 7 ) ( الاستمتاع بغير القبل ) . . .
شرح
إلى ثلاثة أجزاء . ( 1 ) هذا تفسير القسمة إلى ثلاثة أجزاء حين العمل بالرواية الدالّة على الستّة . ( 2 ) أي وهكذا الحال حين العمل بالرواية الدالّة على السبعة أو على الثلاثة والعشرة من حيث القسمة إلى الأجزاء الثلاثة . ( 3 ) أي مصرف الكفّارة المبحوث عنها هو المستحقّ للكفّارة . ( 4 ) أي لا يعتبر في مصرف هذه الكفّارة تعدّد المستحقّين ، وقد كان التعدّد معتبرا في مصرف كفّارة إفطار صوم رمضان في إطعام ستّين مسكينا . ما يكره للحائض ( 5 ) يعني يكره للحائض قراءة جميع آيات القرآن إلّا العزائم التي تقدّم الحكم بحرمة قراءتها عليها . ( 6 ) إشارة إلى ما مضى من استثناء الجنب من كراهة قراءة آيات القرآن الكريم لو لم تبلغ أزيد من السبع ، فالحائض لا استثناء في حقّها حتّى بالنسبة إلى قراءة سبع آيات من القرآن ولا أقلّ منها ، بل تكره في حقّها حتّى قراءة آية واحدة . ( 7 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الزوج المفهوم بالقرائن . يعني أنّ استمتاع الزوج من زوجته الحائض يكره له كما يكره لها إعانة الزوج على الاستمتاع إلّا فيما إذا طالبها بالاستمتاع ، فلا يكره الوطي لها إذا لوجوب إطاعتها زوجها فيما لو أمرها به .