ولا كفّارة عليها ( 1 ) مطلقا .
والكفّارة ( بدينار ) أي مثقال ذهب خالص مضروب ( 2 ) ( في الثلث الأوّل ( 3 ) ، ثمّ نصفه في الثلث الثاني ، ثمّ ربعه في الثلث الأخير ) .
ويختلف ذلك ( 4 ) باختلاف العادة وما في حكمها ( 5 ) من التمييز
و
شرح
وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ ، قال : ليس عليه شيء ، وقد عصى ربّه ( المصدر السابق : ح 3 ) .
( 1 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الحائض . يعني لا تجب الكفّارة على المرأة الحائض لو وطئت .
وقوله « مطلقا » إشارة إلى عدم الفرق في عدم وجوب الكفّارة على الحائض بين كونها عالمة أم جاهلة ، مختارة أو مكرهة ، لا من حيث الوجوب ولا الاحتياط .
( 2 ) أي مسكوك بالسكّة الرائجة ، ولا يتعيّن أداء الدينار نفسه ، بل يجوز أداء قيمته ، وكذا القول في نصف الدينار وربعه ، لحكم العرف بذلك هنا كما يحكم به في غير هذا المورد .
( 3 ) فإذا قسمت أيّام حيضها إلى ثلاثة أجزاء ووطئها الزوج في الثلث الأوّل وجب عليه الدينار كلّه مثل ما إذا كانت عادة المرأة في الحيض ستّة أيّام فوطئها الزوج في اليومين الأوّلين منها فعليه دينار ، وعليه في اليومين المتوسّطين نصف الدينار ، وفي اليومين الأخيرين ربع الدينار .
( 4 ) يعني أنّ ملاحظة الثلث الأوّل أو الوسط أو الأخير تختلف باختلاف عادات النساء ، ففي المثال المذكور في الهامش السابق كان الثلث الأوّل هو اليومين الأوّلين ، فلو كانت عادة المرأة في الحيض ثلاثة أيّام فالثلث الأوّل إذا هو اليوم الأوّل ، والوسط هو اليوم الثاني ، والآخر هو اليوم الثالث ، وهكذا .
( 5 ) وقد تقدّم كون ذات التمييز أيضا محكومة بالحيض ، ففيها أيضا تقسم أيّام التمييز