تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
أو حكمه ( 1 ) ودخوله بها وكونها حائلا ( 2 ) ، وإلّا صحّ ( 3 ) . وإنّما أطلق ( 4 ) لتحريمه في الجملة ، ومحلّ التفصيل باب الطلاق وإن اعتيد ( 5 ) هنا إجمالا . ( ووطؤها قبلا ( 6 ) ) عامدا عالما .
شرح
الثلاثة بأن كانت غير مدخول بها أو حاملا إن قلنا بجواز حيضها أو زوجها غائبا عنها صحّ طلاقها وإن كانت حائضا أو نفساء » . ( 1 ) والمراد من حكم الحضور هو تمكّن الزوج من استطلاع حالها بأيّ وسيلة كانت مثل الكتابة أو الأدوات المستفادة في هذا العصر ، فلو تمكّن الزوج كذلك لم يصحّ طلاقها في حال الحيض . ( 2 ) الحائل : كلّ أنثى لا تحمل ، يقال : امرأة حائل وناقة حائل ونخلة حائل ( أقرب الموارد ) . يعني أنّ من شرائط صحّة طلاق الحائض أن لا تكون حائلا غير حامل . ( 3 ) استثناء من الثلاثة المذكورة : حضور الزوج ، الدخول بالزوجة وكون الزوجة غير حامل . ( 4 ) هذا تعليل لإطلاق المصنّف رحمه اللّه وعدم تعرّضه لتفصيل طلاق الحائض بأنّه أحاله إلى مورد التفصيل والتحقيق في المسألة ، وهو كتاب الطلاق . ( 5 ) أي وإن كانت عادة الفقهاء ذكر حرمة طلاق الحائض في باب الطهارة أيضا بنحو الإجمال . وقوله « اعتيد » - بصيغة المجهول - يكون من مادّة العادة . ( 6 ) قوله « قبلا » إشارة إلى عدم حرمة وطي الحائض دبرا لا في الحيض ولا في حال طهرها كما يصرّح المصنّف رحمه اللّه بعدم حرمة وطي الزوجة دبرا في كتاب النكاح في الفصل الأوّل بقوله : « ويجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة إلّا القبل في الحيض والنفاس ، والوطي في دبرها مكروه كراهة مغلّظة » .