تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
يحرم الدخول مطلقا ( 1 ) كما مرّ . وكذا يحرم عليها وضع شيء فيها كالجنب ( 2 ) . ( وقراءة العزائم ( 3 ) ) وأبعاضها ( 4 ) . ( وطلاقها ( 5 ) ) مع حضور الزوج . . . . . . . .
شرح
( 1 ) أي بلا فرق بين اللبث والاجتياز ، فإنّ دخول الحائض في المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله يحرم عليها مطلقا . ( 2 ) أي كما مرّت حرمة وضع شيء في المساجد على الجنب ، فلا فرق بين الجنب والحائض في هذا الحكم . ( 3 ) المراد من « العزائم » هو السور الأربع : « السجدة وفصّلت والنجم والعلق » . ( 4 ) الضمير في قوله « أبعاضها » يرجع إلى العزائم . يعني تحرم على الحائض قراءة سور العزائم جميعها وكذا أبعاضها حتّى لو كانت البسملة مع قصد السور المذكورة ، وقد تقدّم القول فيها في خصوص الجنب . ( 5 ) يعني يحرم طلاق الحائض في حال الحيض مع شرائط . والمراد من الحرمة هو الحرمة الوضعيّة أعني بطلان طلاقها في حال الحيض . إيضاح : سيأتي في باب الطلاق أنّ من شرائط صحّة الطلاق كون الزوجة مع الشرائط التالية : الأولى : كونها دائميّة ، فلا تحتاج المنقطعة إلى طلاق ، بل يكفي فيها زوال المدّة المذكورة في العقد أو بذلها من قبل الزوج بأن يقول : بذلتك مدّتك أو وهبت المدّة لك . الثانية : الطهر من الحيض والنفاس إذا كانت الزوجة مدخولا بها حائلا حاضرا معها زوجها . * قال الشهيد الثاني في كتاب الطلاق في الفصل الأوّل منه : « فلو اختلّ أحد الشروط