يحرم الدخول مطلقا ( 1 ) كما مرّ .
وكذا يحرم عليها وضع شيء فيها كالجنب ( 2 ) .
( وقراءة العزائم ( 3 ) ) وأبعاضها ( 4 ) .
( وطلاقها ( 5 ) ) مع حضور الزوج . . . . . . . .
شرح
( 1 ) أي بلا فرق بين اللبث والاجتياز ، فإنّ دخول الحائض في المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله يحرم عليها مطلقا .
( 2 ) أي كما مرّت حرمة وضع شيء في المساجد على الجنب ، فلا فرق بين الجنب والحائض في هذا الحكم .
( 3 ) المراد من « العزائم » هو السور الأربع : « السجدة وفصّلت والنجم والعلق » .
( 4 ) الضمير في قوله « أبعاضها » يرجع إلى العزائم . يعني تحرم على الحائض قراءة سور العزائم جميعها وكذا أبعاضها حتّى لو كانت البسملة مع قصد السور المذكورة ، وقد تقدّم القول فيها في خصوص الجنب .
( 5 ) يعني يحرم طلاق الحائض في حال الحيض مع شرائط .
والمراد من الحرمة هو الحرمة الوضعيّة أعني بطلان طلاقها في حال الحيض .
إيضاح : سيأتي في باب الطلاق أنّ من شرائط صحّة الطلاق كون الزوجة مع الشرائط التالية :
الأولى : كونها دائميّة ، فلا تحتاج المنقطعة إلى طلاق ، بل يكفي فيها زوال المدّة المذكورة في العقد أو بذلها من قبل الزوج بأن يقول : بذلتك مدّتك أو وهبت المدّة لك .
الثانية : الطهر من الحيض والنفاس إذا كانت الزوجة مدخولا بها حائلا حاضرا معها زوجها .
* قال الشهيد الثاني في كتاب الطلاق في الفصل الأوّل منه : « فلو اختلّ أحد الشروط