( ومسّ ( 1 ) ) كتابة ( القرآن ) .
وفي معناه ( 2 ) اسم اللّه تعالى وأسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام ، كما تقدّم ( 3 ) .
و ( يكره حمله ( 4 ) ) ولو بالعلاقة ( ولمس هامشه ( 5 ) ) وبين ( 6 ) سطوره ( كالجنب ( 7 ) ) .
( ويحرم ) عليها ( 8 ) ( اللبث ( 9 ) في المساجد ) غير الحرمين ، وفيهما
شرح
وقوله « مطلقا » إشارة إلى أنّه لا فرق في حرمة دخول الحائض المسجد الحرام بين اللبث فيه وبين الاجتياز منه . والضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الحائض .
( 1 ) هذا هو الرابع ممّا يحرم على الحائض ، وهو مسّها كتابة القرآن وما في معناه من حيث الحرمة بأعضاء بدنها التي تحلّها الروح وكذا غيرها كالشعر .
( 2 ) أي في معنى القرآن من حيث الحرمة .
( 3 ) يعني كما تقدّم في مسألة الجنابة كون اسم اللّه وأسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام في معنى القرآن من حيث الحرمة .
( 4 ) الضمير في قوله « حمله » يرجع إلى القرآن . يعني يكره للمرأة الحائض حمل القرآن وما في معناه ولو بأن تعلّقه عليها بالحبل وغيره .
( 5 ) الهامش : حاشية الكتاب ( أقرب الموارد ) .
( 6 ) يعني يكره للحائض لمس ما بين سطور القرآن .
( 7 ) تشبيه للجنب بالحائض - لا عكسه - من حيث الكراهة وأنّ الجنب أيضا يكون كذلك . ولا يذهب عليك أنّ المصنّف رحمه اللّه لم يذكر للجنب كراهة حمله للقرآن ولا كراهة لمس هامشه وما بين سطوره ، فالتشبيه إنّما هو لبيان الكراهة في حقّ الجنب أيضا وإن كان ظاهر العبارة عكسه !
( 8 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الحائض .
( 9 ) من لبث بالمكان لبثا ولبثا : مكث وأقام ( أقرب الموارد ) .