وإن جاز فعله ( 1 ) .
[ ما يحرم على الحائض ]
( ويحرم عليها ) أي على الحائض مطلقا ( 2 ) ( الصلاة ) واجبة ومندوبة .
( والصوم ، وتقضيه ) دونها ( 3 ) .
شرح
المساجد وتحرما على زوجيهما ، خلافا للشيخ الطوسيّ رحمه اللّه ، فإنّه حكم في كتابه ( المبسوط ) بوجوب الاحتياط على المضطربة وفاقدة التمييز .
* من حواشي الكتاب : أي عند من حكم في كلّ أفراد المضطربة بالرجوع إلى الروايات ، فإنّه لا احتياط عنده ، فأمّا الشيخ فحكم في ناسية الوقت خاصّة بالاحتياط في كلّ أيّام الدم ، وفي ناسية العدد بعد الثلاثة ، وخصّ الروايات بناسيتهما وبالمبتدئة بعد فقدان التمييز والرجوع إلى الأقران ، وتبعه المحقّق في الشرائع ( حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه ) .
( 1 ) يعني وإن جاز للمضطربة وفاقدة التمييز أن تجمعا بين تكاليف المستحاضة وتروك الحائض .
ما يحرم على الحائض
( 2 ) يعني تحرم الصلاة والصوم على الحائض ومن كانت بحكمها من المضطربة والمبتدئة .
ولا يخفى أنّ تحريم الصلاة والصوم عليها إنّما هو من حيث التشريع لا بالذات .
وقوله « مطلقا » إشارة إلى عدم الفرق بين كونها ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة .
( 3 ) الضمير في قوله « دونها » يرجع إلى الصلاة . يعني أنّ الحائض يجب عليها قضاء صومها الذي أفطرته في أيّام الحيض ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة التي تركتها في الأيّام المذكورة .
والدليل على وجوب قضائها الصوم دون الصلاة هو الروايات الواردة في المسألة .
أقول : واستثنى بعضهم من عدم قضاء الصلاة قضاء صلاة الطواف ، ففي كشف اللثام : إلّا ركعتي الطواف إذا فاتتاها بعد الطواف فعليها قضاؤهما . قيل : وكذا إذا نذرت صلاة في وقت معيّن فاتّفق حيضها فيه .