ولو ذكرت ( 1 ) عددا في الجملة ( 2 ) فهو المتيقّن خاصّة ( 3 ) ، وأكملته بإحدى الروايات قبله ( 4 ) أو بعده أو بالتفريق ( 5 ) .
ولا احتياط لها بالجمع بين التكليفات عندنا ( 6 ) . . . . . . . . .
شرح
المتيقّن يوما أو أزيد .
والمراد من عدم الفرق هو جواز اختيارها إحدى الروايات الثلاث مطلقا ، فيجوز لها اختيار الستّة أو السبعة والحال أنّ الواجب عليها كان اختيار السبعة في فرض الوسط الحقيقيّ إذا كان يوما واختيار الستّة إذا كان يومين .
( 1 ) هذه مسألة أخرى حول المضطربة وفاقدة التمييز ، وهي أنّ كلّ واحدة منهما لو تذكّرت كون يوم أو أزيد في الشهر السابق حيضا ولم تعلم أنّ العدد المعلوم كان أوّل حيضها أو وسطه أو آخره . . . إلخ .
( 2 ) قوله « في الجملة » بمعنى العلم الإجماليّ . يعني أنّها تعلم كون العدد حيضا بنحو الإجمال .
( 3 ) يعني أنّ العدد المعلوم كونه حيضا إجمالا متيقّن الحيض ، فلا يحكم بكون غيره متيقّنا ، بخلاف المسائل السابقة ، فيجب عليها إذا إكمال العدد المعلوم لها بمضمون إحدى الروايات السابقة ، مثلا إذا تيقّنت تحقّق حيضها في اليوم الخامس والسادس من الشهر السابق ولم تعلم أنّهما كانا أوّل حيضها أو وسطه أو آخره جعلتهما حيضا وأكملتهما بإحدى الروايات ، بمعنى أنّها تضيف إليهما خمسة أيّام لو عملت برواية السبعة بلا فرق بين أن تقع هذه الأيّام قبلهما أو بعدهما أو بالتفريق كما مرّ .
( 4 ) الضميران في قوليه « قبله » و « بعده » يرجعان إلى العدد .
( 5 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « أكملته » .
( 6 ) يعني لا يحكم على فاقدة التمييز والمضطربة بالاحتياط بأن تجمعا بين تكاليف المستحاضة وتروك الحائض بأن تغتسلا وتصلّيا وتصوما وتتركا الدخول في