بمعنى الأثناء مطلقا ( 1 ) حفّته ( 2 ) بيومين متيقّنة ، وأكملته ( 3 ) بإحدى الروايات متقدّمة أو متأخّرة أو بالتفريق ( 4 ) .
ولا فرق هنا بين تيقّن يوم ( 5 ) وأزيد .
شرح
( 1 ) أي بلا فرق بين كون الوسط المتيقّن محفوفا بمتساويين أم لا .
( 2 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « فإن ذكرت » ، ويكون المعنى هكذا : فإن ذكرت المضطربة أو فاقدة التمييز وسط حيضها بمعنى أثنائه تحفّه بيومين لكونهما متيقّنين ، لأنّ الحيض لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام .
( 3 ) الضمير الملفوظ في قوله « أكملته » يرجع إلى الوسط المحفوف بيومين . يعني أنّ المضطربة أو فاقدة التمييز تكمل الوسط الذي حفّته بيومين باختيار مضمون إحدى الروايات الثلاث المذكورة ، فإذا تيقّنت كون اليوم الخامس من الشهر السابق حيضا مثلا وجب عليها أن تجعل الخامس في أثناء الحيض بأن تجعل يوما قبله ويوما بعده حيضا ، لكون هذه الأيّام الثلاثة متيقّنة الحيض ، ثمّ تكمل الثلاثة المذكورة باختيار مضمون إحدى الروايات ، فلو اختارت رواية السبعة أضافت إليها أربعة أيّام لتكون المجموع سبعة ، ولا فرق في الفرض بين أن تجعل هذه الأيّام الأربعة قبل الثلاثة المذكورة أو بعدها أو يوما قبل الثلاثة وثلاثة أيّام بعدها أو بالعكس .
وهكذا لو اختارت رواية الستّة أضافت إلى الثلاثة المذكورة ثلاثة أيّام قبلها أو بعدها ، أو يوما قبل الثلاثة المذكورة ويومين بعدها ، أو بالعكس .
ولا يتعيّن في هذا الفرض اختيار رواية الستّة أو السبعة ، لعدم المتيقّن وسطا حقيقيّا .
( 4 ) وقد أوضحنا في الهامش السابق أنّ المراد من التفريق هو أن تجعل يوما قبل الثلاثة المتيقّنة المذكورة وثلاثة أيّام بعدها أو بالعكس ليكون المجموع سبعة لو اختارت رواية السبعة .
( 5 ) يعني أنّه لا فرق في هذا الفرض - وهو ما إذا كان الوسط بمعنى الأثناء - بين كون