كأيّام الاستظهار ( 1 ) ، فإنّ الدم فيها يمكن كونه حيضا إلّا أنّ الحكم به ( 2 ) موقوف على عدم عبور العشرة .
ومثله ( 3 ) . . . . . . . . .
شرح
بالشرائط المذكورة إنّما هو بشرط استقرار إمكان الحيض ، بمعنى كون إمكان الحيض ثابتا ومستقرّا ، لكنّ الإمكان إذا كان متزلزلا مثل إمكان الحيض في أيّام الاستظهار حكم على الدم الخارج بالحيض إلى أن يزول إمكانه ، مثلا : إنّ المرأة إذا كانت عادتها سبعة أيّام ، ولم ينقطع الدم في عادتها بل رأته في اليوم الثامن والتاسع والعاشر ففي هذه الأيّام الثلاثة أيضا يمكن كون الدم حيضا بشرط عدم تجاوزه العشرة ، فإذا جاوزها حكم بعدم كون الدم الخارج في الأيّام الثلاثة المذكورة حيضا ، ولذا سمّيت هذه الأيّام أيّام الاستظهار .
( 1 ) نذكر لأيّام الاستظهار مثالين :
الأوّل : إذا استقرّت عادة المرأة وقتا ثمّ رأت الدم جعلته حيضا ، لإمكان كونه حيضا إلى أن يدوم ثلاثة أيّام متوالية فتترك صلاتها وصومها بمحض رؤية الدم ، فإذا انقطع قبل الأيّام الثلاثة ظهر لها عدم كونه حيضا ، واحتمل تبدّل عادتها ، فيزول إمكان الحيض ، ويجب عليها قضاء صلاتها وصومها المتروكين في هذه الأيّام .
الثاني : إذا كانت عادة المرأة سبعة أيّام لكن اتّفق تجاوز الدم الثامن والتاسع والعاشر جعلت الدم الخارج في الأيّام المذكورة حيضا ، عملا بقاعدة إمكان الحيض واستظهارا له ، فإذا لم ينقطع الدم بعد العشرة وتجاوزها ظهر لها عدم كون الأيّام المذكورة حيضا ، فيحكم عليها بوجوب قضاء صلاتها وصومها المتروكين فيها .
( 2 ) يعني أنّ العمل بقاعدة إمكان الحيض يكون مراعى ، فإذا تجاوز الدم الأيّام العشرة حكم بعدم كونه حيضا كما تقدّم .
( 3 ) أي ومثل أيّام الاستظهار من حيث العمل بقاعدة الإمكان متزلزلا هو أوّل رؤية الدم إذا انقطع قبل الثلاثة .