القول في أوّل رؤيته ( 1 ) مع انقطاعه قبل الثلاثة .
[ أقسام النساء الحائض ]
( ولو تجاوز ( 2 ) العشرة فذات العادة ( 3 ) الحاصلة باستواء الدم مرّتين )
شرح
( 1 ) الضميران في قوليه « رؤيته » و « انقطاعه » يرجعان إلى الدم .
والمراد من « الثلاثة » هو الثلاثة الأيّام التي يشترط فيها كون الدم متواليا .
أقسام النساء الحائض
( 2 ) هذا شرط يأتي جوابه في قوله « تأخذها » . يعني أنّ المرأة إذا رأت دما وكانت ذات العادة وتجاوز الدم العشرة جعلت أيّام عادتها خاصّة حيضا .
( 3 ) اعلم أنّ النساء الحائض على قسمين :
الأوّل : ذات العادة المستقرّة .
الثاني : ذات العادة الغير المستقرّة .
أمّا ذات العادة المستقرّة فهي على أقسام :
الأوّل : ذات العادة الوقتيّة ، وهي التي ترى الدم في شهرين متواليين في وقت واحد ، مثل رؤيتها الدم من أوّل شهر شعبان ومن أوّل شهر رجب وإن كان عدد أيّام الرؤية من حيث القلّة والكثرة مختلفا .
الثاني : ذات العادة العدديّة ، وهي التي ترى الدم مضبوطا من حيث العدد وإن كان متفرّقا من حيث الوقت ، مثل أن تكون أيّام الرؤية سبعة في كلّ شهر ، لكن يتّفق خروج الدم في شهر من أوّله وفي شهر آخر من وسطه .
الثالث : ذات العادة الوقتيّة والعدديّة ، مثل ما إذا رأت الدم من أوّل كلّ شهر إلى يومه السابع .
وأمّا ذات العادة غير المستقرّة فعلى أقسام أيضا :
الأوّل : كونها ذات تمييز بأن يكون الدم الخارج منها مختلفا من حيث الشدّة
و