تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
( وإلّا ) تكن كذلك ( 1 ) ( فالخمسون ) سنة مطلقا ( 2 ) غاية ( 3 ) إمكان حيضها ، ( وأقلّه ثلاثة أيّام متوالية ) ، فلا يكفي كونها في جملة ( 4 ) عشرة على الأصحّ . ( وأكثره عشرة ) أيّام ، فما زاد عنها ( 5 ) فليس بحيض إجماعا . ( وهو ( 6 ) أسود أو أحمر حارّ له دفع ) . . .
شرح
( 1 ) يعني وإن لم تكن المرأة قرشيّة ولا نبطيّة فغاية إمكان حيضها خمسون سنة . ( 2 ) أي بلا فرق في هذا الحكم بين العبادة والعدّة ، وهذا الإطلاق إشارة إلى التفصيل المذكور في حاشية من حواشي الكتاب : سواء كانت في العبادة أو في العدّة ، خلافا لبعض حيث حكم بأنّ الخمسين غاية بالنسبة إلى العبادة ، والستّين بالنسبة إلى العدّة ( حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه ) . ( 3 ) يعني أنّ الخمسين سنة في غير القرشيّة ومن هي في حكمها تكون غاية إمكان كون الدم حيضا . والضمير في قوله « حيضها » يرجع إلى المرأة غير القرشيّة والنبطيّة . ( 4 ) يعني لا يكفي كون الثلاثة في ضمن عشرة أيّام على القول الأصحّ في مقابلة القول بكون الدم الخارج في الثلاثة أيّام المندرجة تحت العشرة أيّام حيضا . ( 5 ) فالدم الزائد على عشرة أيّام إذا كان ابتداء خروجه متواليا وفي ثلاثة أيّام لا يحسب حيضا بالإجماع . إيضاح : قد ذكروا لدم الحيض علامات : الأولى : كون الدم متواليا بلا انقطاع في ثلاثة أيّام . الثانية : كون لونه أسود أو أحمر . الثالثة : كونه حارّا . الرابعة : خروجه بالدفع والقوّة . وقد زاد بعض خروجه عن يمين الفرج . ( 6 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الحيض . يعني أنّ دم الحيض يكون بهذه الأوصاف .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 290 | قدرت الله وجداني فخر