تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
وقوّة عند خروجه ( غالبا ( 1 ) ) . قيّد ( 2 ) بالغالب ليندرج فيه ما أمكن كونه حيضا ، فإنّه ( 3 ) يحكم به وإن لم يكن كذلك ، كما نبّه عليه ( 4 ) بقوله : ( ومتى أمكن كونه ) أي الدم ( حيضا ) بحسب حال المرأة بأن ( 5 ) تكون بالغة غير يائسة ، ومدّته ( 6 ) بأن لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد ( 7 ) عن عشرة ، ودوامه ( 8 ) كتوالي الثلاثة ، ووصفه ( 9 )
شرح
( 1 ) هذا قيد للأوصاف المذكورة من الأسوديّة وما ذكر بعدها . يعني أنّ هذه علائم الحيض في الأغلب لا دائما . ( 2 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قيّد العلائم المذكورة بالغالب ، لاندراج الدم الذي يمكن كونه حيضا في الحيض ، مثل أن ترى المرأة في أيّام عادتها دما لونه أصفر . ( 3 ) الضمير في قوله « فإنّه » يرجع إلى « ما » الموصولة . يعني أنّ الدم الذي يمكن كونه حيضا يحكم عليه به في بعض الموارد كما سيأتي . والمشار إليه في قوله « كذلك » هو كون الدم أسود أو أحمر وغيرهما من العلائم . ( 4 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الاندراج المفهوم من قوله « ليندرج » . ( 5 ) تفسير لحال المرأة وإمكان حيضها بكونها بالغة غير يائسة . ( 6 ) بالجرّ ، عطف على قوله « حال المرأة » . يعني يشترط في إمكان كون الدم حيضا عدم نقصانه عن ثلاثة أيّام ، وإلّا لم يحتمل كونه حيضا . ( 7 ) وهذا أيضا من شرائط إمكان الحيض ، فلو زادت أيّام رؤية الدم عن العشرة لم يمكن كونه حيضا . ( 8 ) بالجرّ ، عطف على قوله « حال المرأة » . يعني أنّ إمكان الحيض قد يلاحظ بحسب مدّة جريان الدم بأن يكون متواليا ، كما تقدّم ذكره في ضمن بيان علائمه في الهامش 5 من الصفحة السابقة . ( 9 ) بالجرّ ، عطف على قوله « حال المرأة » . يعني أنّ إمكان الحيض قد يلاحظ بحسب