( وقبل ( 1 ) ) إكمال ( ستّين ) سنة ( إن ( 2 ) كانت ) المرأة ( قرشيّة ) .
وهي المنتسبة بالأب ( 3 ) إلى النضر بن كنانة ( 4 ) ، وهي ( 5 ) أعمّ من الهاشميّة ، فمن علم انتسابها إلى قريش بالأب لزمها ( 6 ) حكمها ، . . .
شرح
بالهلاليّة .
( 1 ) الظرف عطف على قوله « بعد إكمال » .
( 2 ) هذا قيد لاعتبار الستّين . يعني أنّ اعتبار ذلك إنّما هو فيما إذا كانت المرأة قرشيّة أو نبطيّة ، وإلّا فيعتبر الخمسون كما سنشير إليها .
* قال في الشرائع : تيأس المرأة ببلوغ ستّين ، وقيل : في غير القرشيّة والنبطيّة ببلوغ خمسين سنة ، وعن العلّامة رحمه اللّه أيضا - كما في المنتهى - اختيار الستّين مطلقا .
( 3 ) يعني أنّ القرشيّة هي التي ينتهى نسبها إلى قريش من جانب الأب ، فلا اعتبار بالانتساب إليه من جانب الامّ .
( 4 ) وكان اسم كنانة قريشا ، وقريش اسم طائفة عظيمة أيضا من العرب ، وقد انتسب النبيّ صلّى اللّه عليه وآله إلى قريش بواسطة هاشم الذي هو الثاني من أجداده الكرام .
إيضاح : قد روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : من لم يعرف آبائي إلى عدنان فهو ناقص الإيمان ، فعلى ذلك نذكر أسامي آبائه صلّى اللّه عليه وآله بالاختصار إلى عدنان :
محمّد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب واسمه شيبة الحمد بن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة بن قصي واسمه زيد بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤيّ بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة واسمه قريش بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان .
وامّه صلّى اللّه عليه وآله آمنة بنت وهب بن عبد مناف ( من الحديقة مع تصرّف في العبارة ) .
( 5 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى القرشيّة . يعني أنّ المرأة القرشيّة أعمّ من المرأة الهاشميّة ، لإمكان انتسابها إلى قريش من غير توسّط هاشم .
( 6 ) يعني إذا علم انتساب المرأة إلى قريش من غير توسّط هاشم جرى عليها حكم