[ إعادة الغسل ]
( ويعاد ) غسل الجنابة ( بالحدث ) الأصغر ( 1 ) ( في أثنائه على الأقوى ) عند المصنّف وجماعة .
وقيل ( 2 ) : لا أثر له مطلقا .
وفي ثالث ( 3 ) يوجب الوضوء خاصّة ، وقد حقّقنا القول ( 4 ) في ذلك برسالة مفردة .
أمّا غير غسل الجنابة ( 5 ) من الأغسال فيكفي إتمامه مع الوضوء قطعا ،
و
شرح
إعادة الغسل
( 1 ) تقدّم المراد من « الحدث الأصغر » وأنّه هو البول والغائط والريح وسائر مبطلات الوضوء .
أمّا الحدث الأكبر - وهو المنيّ - فإذا خرج في أثناء الغسل قيل : إنّ الإعادة به مجمع عليها كما ادّعاه كاشف اللثام ، قال : « أعاد . . . في الجنابة اتّفاقا » .
( 2 ) هذا هو القول الثاني من الأقوال الثلاثة المذكورة في خصوص خروج البول والغائط وغيرهما في أثناء الغسل .
( 3 ) تقدّم منّا في صدر هذا البحث أنّ هذا القول منسوب إلى جمع من الفقهاء .
( 4 ) يعني أنّا قد حقّقنا القول المذكور برسالة مفردة مختصّة بخصوص هذه المسألة .
( 5 ) يعني إذا تحقّق الحدث الأصغر في أثناء سائر الأغسال مثل غسل مسّ الميّت والحيض وغيرهما وجب إتمام الغسل مع الوضوء بعده بلا ترديد فيه .