بالبول ( 1 ) أو الاجتهاد ( 2 ) مع تعذّره ( لم يلتفت ، وبدونه ) أي بدون الاستبراء بأحد الأمرين ( 3 ) ( يغتسل ) .
ولو وجده ( 4 ) بعد البول من دون الاستبراء بعده وجب الوضوء خاصّة ، أمّا الاجتهاد ( 5 ) بدون البول مع إمكانه ( 6 ) فلا حكم له .
( والصلاة السابقة ) على خروج البلل المذكور ( صحيحة ( 7 ) ) ، لارتفاع
شرح
البول ، وهذه هي الصور التي يشير إليها في العبارات .
ولا يخفى أنّ المجنب بالجماع لا بالإنزال إذا اغتسل ثمّ وجد الرطوبة المشتبهة لم يجب عليه إعادة الغسل ، لأنّ الاستبراء بالبول يختصّ بمن يجنب بالإنزال .
( 1 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « الاستبراء » . يعني إذا استبرأ المجنب بالإنزال بالبول أو الاجتهاد . . . إلخ ، وهذه هي الصورة الأولى من المسائل الخمس المذكورة .
( 2 ) بأن يستبرئ بالاجتهاد دون أن يبول ، وهذه هي الصورة الثانية من المسائل الخمس المفصّلة . والضمير في قوله « تعذّره » يرجع إلى البول .
( 3 ) المراد من « الأمرين » هو البول والاجتهاد ، وهذا فرض ما إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال بدون الاستبراء بالبول والاجتهاد ، وهذه هي الصورة الثالثة من المسائل الخمس المذكورة .
( 4 ) الضمير الملفوظ في قوله « وجده » يرجع إلى البلل . أي وجد البلل بعد الغسل وقد بال بعد ما أجنب ولم يستبرئ بالاجتهاد ، وهذه هي الصورة الرابعة من المسائل الخمس المذكورة .
( 5 ) وهذا فرض ما إذا استبرأ بالاجتهاد لا بالبول مع إمكانه ، وهذه هي الصورة الخامسة من المسائل الخمس المذكورة .
( 6 ) الضمير في قوله « إمكانه » يرجع إلى البول ، وفي قوله « له » يرجع إلى الاجتهاد .
( 7 ) يعني أنّ الصلاة التي أقامها بعد الغسل قبل أن يخرج البلل تكون صحيحة ، لأنّ