تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
فلا ( 1 ) ، لاختلاف المخرجين ( 2 ) . ( والمضمضة ( 3 ) والاستنشاق ) كما مرّ ( 4 ) ( بعد غسل ( 5 ) اليدين ثلاثا ) من الزندين ، وعليه المصنّف في الذكرى ( 6 ) . وقيل من المرفقين ، واختاره في النفليّة ، وأطلق في غيرهما ( 7 ) كما هنا .
شرح
فرجها من بقيّة المنيّ الخارج منها بعصر فرجها من جهة العرض ، كما يعصر بعض الفواكه لأخذ مائه . ( 1 ) يعني أمّا استحباب استبرائها بالبول فلا معنى له ، لاختلاف مخرج البول ومخرج المنيّ في المرأة بخلاف الرجل . ( 2 ) المراد من « المخرجين » هو محلّ خروج البول والمنيّ في المرأة . ( 3 ) الثاني والثالث من مستحبّات الغسل هما المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاثا قبل الغسل . ( 4 ) أي كما مرّ كيفيّتها في باب الوضوء لا أصل استحبابهما . ( 5 ) الرابع من مستحبّات الغسل هو غسل اليدين ثلاث مرّات قبل المضمضة والاستنشاق . ( 6 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قال في الذكرى باستحباب غسل اليدين ثلاثا من الزندين ، واختار الغسل ثلاثا من المرفقين في كتابه ( النفليّة ) ، وأطلق استحباب الغسل ثلاثا في غير الكتابين المذكورين . والحاصل هو أنّ للمصنّف في المسألة ثلاثة أقوال : الأوّل : استحباب غسل اليدين ثلاثا من الزندين . الثاني : استحباب غسلهما ثلاثا من المرفقين . الثالث : إطلاق استحباب غسل اليدين ثلاثا . ( 7 ) الضمير في قوله « غيرهما » يرجع إلى الذكرى والألفيّة ، والمشار إليه في قوله