فلا ( 1 ) ، لاختلاف المخرجين ( 2 ) .
( والمضمضة ( 3 ) والاستنشاق ) كما مرّ ( 4 ) ( بعد غسل ( 5 ) اليدين ثلاثا ) من الزندين ، وعليه المصنّف في الذكرى ( 6 ) .
وقيل من المرفقين ، واختاره في النفليّة ، وأطلق في غيرهما ( 7 ) كما هنا .
شرح
فرجها من بقيّة المنيّ الخارج منها بعصر فرجها من جهة العرض ، كما يعصر بعض الفواكه لأخذ مائه .
( 1 ) يعني أمّا استحباب استبرائها بالبول فلا معنى له ، لاختلاف مخرج البول ومخرج المنيّ في المرأة بخلاف الرجل .
( 2 ) المراد من « المخرجين » هو محلّ خروج البول والمنيّ في المرأة .
( 3 ) الثاني والثالث من مستحبّات الغسل هما المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاثا قبل الغسل .
( 4 ) أي كما مرّ كيفيّتها في باب الوضوء لا أصل استحبابهما .
( 5 ) الرابع من مستحبّات الغسل هو غسل اليدين ثلاث مرّات قبل المضمضة والاستنشاق .
( 6 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قال في الذكرى باستحباب غسل اليدين ثلاثا من الزندين ، واختار الغسل ثلاثا من المرفقين في كتابه ( النفليّة ) ، وأطلق استحباب الغسل ثلاثا في غير الكتابين المذكورين .
والحاصل هو أنّ للمصنّف في المسألة ثلاثة أقوال :
الأوّل : استحباب غسل اليدين ثلاثا من الزندين .
الثاني : استحباب غسلهما ثلاثا من المرفقين .
الثالث : إطلاق استحباب غسل اليدين ثلاثا .
( 7 ) الضمير في قوله « غيرهما » يرجع إلى الذكرى والألفيّة ، والمشار إليه في قوله