كما وصفناه ( 1 ) ، والعورة ( 2 ) تابعة للجانبين .
ويجب إدخال جزء من حدود ( 3 ) كلّ عضو من باب المقدّمة كالوضوء ( 4 ) .
( وتخليل ( 5 ) مانع وصول الماء ) إلى البشرة ، بأن يدخل الماء خلاله ( 6 ) إلى البشرة على وجه الغسل ( 7 ) .
شرح
الأيسر ، والغسل هذا يقرأ بفتح الغين . يعني يجب بعد غسل الرأس غسل الجانب الأيمن ثمّ الأيسر .
( 1 ) أي في قولنا « ولا ترتيب بينهما » . يعني أنّ الجانب الأيمن والجانب الأيسر يغسلان كما وصفناه من عدم لحاظ الترتيب ، فيجوز هذان الغسلان من دون رعاية الترتيب بين أبعاض كلّ واحد من الجانبين كما أنّهما يجوزان من دون رعاية العلوّ والسفل .
( 2 ) المراد من « العورة » هو القبل والدبر في المرء والمرأة . يعني يجب غسل الجانب الأيمن من العورتين مع هذا الجانب وهكذا الجانب الأيسر منهما مع هذا الجانب .
( 3 ) يعني أنّ الاحتياط يقتضي إدخال جزء من الجانب الأيمن عند غسل الرأس والرقبة وهكذا إدخال جزء من حدّ اليسار عند غسل اليمين .
( 4 ) وقد ذكر غسل مقدار زائد عن الأعضاء التي يجب غسلها حين الوضوء من باب المقدّمة والاحتياط .
( 5 ) الخامس من واجبات الغسل هو رفع المانع من وصول الماء حين الغسل إلى البشرة .
( 6 ) أي بينه . والضمير في قوله « خلاله » يرجع إلى المانع .
( 7 ) يعني يجب إيصال الماء من بين المانع إلى البشرة على وجه يصدق عليه الغسل بالفتح .
والمراد من المانع هو مثل شعر اللحية والحاجب والشارب وعكنة البطن إذا وجدت وغير ذلك .