ونحوها ( 1 ) ، وقد تجب بالنذر ( 2 ) ، لأنّه ( 3 ) راجح .
( ونقض ( 4 ) المرأة الضفائر ) جمع ضفيرة ( 5 ) وهي العقيصة ( 6 ) المجدولة من الشعر .
وخصّ المرأة ، لأنّها مورد النصّ ( 7 ) وإلّا فالرجل كذلك ( 8 ) ، لأنّ
شرح
عروض دم الاستحاضة لها فجأة إذا لم تتمّ الغسل متواليا .
الفجأة مصدر من فجأه وفجئه والثاني أفصح فجأ وفجاءة وفجاءة : هجم عليه وطرقه بغتة من غير أن يشعر عليه ( أقرب الموارد ) .
( 1 ) مثل سلس البول الخائف من خروج البول قبل إتمام الغسل وكالمبطون .
( 2 ) مثل ما إذا نذر أن يأتي بالغسل متواليا بين أعضائه ، فإنّه عمل راجح وينعقد النذر بالرجحان ، فتجب عليه الموالاة .
( 3 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الغسل بالموالاة .
فالحاصل أنّ المكلّف إذا نذر أن يغتسل موالاة وجبت عليه الموالاة .
( 4 ) السادس من مستحبّات الغسل هو أن تنقض المرأة شعرها المفتول والمشدود على قفاها .
النقض مصدر من نقض الحبل : حلّه ( المنجد ) .
( 5 ) الضفيرة : كلّ خصلة ممّا ضفر على حدّتها ويقال لها : « العقيصة » ، ( أقرب الموارد ) .
( 6 ) العقيصة : خصلة تأخذها المرأة من شعرها فتلويها ثمّ تعقدها حتّى يبقى فيها التواء ثمّ ترسلها ج عقاص وعقائص ( أقرب الموارد ) .
( 7 ) فإنّ النصّ ورد في خصوص المرأة ، فلو لم يكن الاستحباب للنصّ لحكم به في الرجل أيضا .
( 8 ) يعني لو لم يكن تعرّض المصنّف رحمه اللّه للمرأة لورود النصّ فيها وكان التعرّض لرعاية