تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

[ مستحبّات الغسل ]

( ويستحبّ ( 1 ) الاستبراء ) للمنزل لا لمطلق الجنب ( بالبول ( 2 ) ) ، ليزيل أثر المنيّ الخارج ، ثمّ بالاجتهاد ( 3 ) بما تقدّم من الاستبراء . وفي استحبابه به ( 4 ) للمرأة قول ( 5 ) ، فتستبرئ ( 6 ) عرضا ، أمّا بالبول
شرح
مستحبّات الغسل ( 1 ) الأوّل من مستحبّات الغسل هو الاستبراء بالبول إذا أجنب بخروج المنيّ لا ما إذا حصلت له الجنابة بالدخول من دون إنزال . ( 2 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بالاستبراء . يعني أنّ المراد بالاستبراء هنا ليس هو المصطلح عليه الذي تقدّم تفصيله سابقا ، بل المراد منه هنا هو الاستبراء بأن يبول حتّى يزيل أثر المنيّ الخارج منه . ( 3 ) الظاهر من هذه العبارة هو استحباب الاستبراء بالاجتهاد عند عدم إمكان الاستبراء بالبول . والمراد من « ما تقدّم » هو المذكور في الصفحة 247 . * وفي كتاب النهاية : فإذا أراد الغسل من الجنابة فليستبرئ نفسه بالبول ، فإن تعذّر عليه فليجتهد ، فإن لم يتأتّ له فليس عليه شيء . وقال في كشف اللثام : روي عن الرضا عليه السّلام : إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتّى يخرج فضلة المنيّ من إحليلك ، وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شيء عليك . ( 4 ) الضمير في قوله « استحبابه » يرجع إلى الاستبراء ، وفي قوله « به » يرجع إلى الاجتهاد . ( 5 ) يعني أنّ في استحباب الاستبراء بالاجتهاد للمرأة قولا ، والقائل به هو صاحب النهاية . * قال في كشف اللثام : وفي النهاية : وكذلك تفعل المرأة ، وفي المقنعة : إنّها تستبرئ بالبول ، فإن لم يتيسّر لها لم يكن عليها شيء . ( 6 ) هذا متفرّع على القول باستحباب استبراء المرأة بالاجتهاد ، فإنّها تجتهد في استبراء