تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
الكامل ( 1 ) . وهو غير مبيح ( 2 ) ، إمّا لأنّ غايته الحدث ( 3 ) أو لأنّ المبيح للجنب هو الغسل خاصّة . ( والخضاب ( 4 ) ) بحنّاء ( 5 ) وغيره . وكذا يكره له أن يجنب وهو مختضب . ( وقراءة ( 6 ) ما زاد على سبع آيات ) . . . . . . .
شرح
عدم كراهة النوم وهو حدث مبطل للوضوء ، فكيف يبقى الوضوء بعد النوم المبطل له حتّى يبيح الصلاة ؟ ! ( 1 ) المراد من « النوم الكامل » هو النوم دون أن يكون مكروها ، لأنّ كلّ مكروه فيه منقصة . ( 2 ) يعني أنّ الوضوء المذكور لا تباح الصلاة به لعلّتين : الأولى هي أنّ الغاية التي يقصدها الجنب حين الوضوء هي رفع الكراهة عن نومه . الثانية هي أنّ المبيح للصلاة بعد الجنابة مع عدم العذر هو الغسل خاصّة . ( 3 ) المراد من « الحدث » هو النوم ، وهو من الأحداث المبطلة للوضوء . ( 4 ) الرابع من هذه المكروهات هو الخضاب حال الجنابة ، وكذا يكره له أن يجنب في حال كونه مختضبا . الخضاب : ما يخضب به وإذا أطلق دلّ على خضاب اللحية بالنسبة إلى الرجل وعلى خضاب اليدين بالنسبة إلى المرأة ( أقرب الموارد ) . ( 5 ) الحنّاء : نبات يزرع ويكبر حتّى يقارب الشجر الكبار ، ورقه كورق الرمّان وعيدانه كعيدانه له زهر أبيض كعناقيد يتّخذ من ورقه الخضاب الأحمر ج حنآن وواحدته « حنّاءة » ، ( أقرب الموارد ) . ( 6 ) الخامس من هذه المكروهات هو قراءة أزيد من سبع آيات القرآن الكريم في