الكامل ( 1 ) .
وهو غير مبيح ( 2 ) ، إمّا لأنّ غايته الحدث ( 3 ) أو لأنّ المبيح للجنب هو الغسل خاصّة .
( والخضاب ( 4 ) ) بحنّاء ( 5 ) وغيره .
وكذا يكره له أن يجنب وهو مختضب .
( وقراءة ( 6 ) ما زاد على سبع آيات ) . . . . . . .
شرح
عدم كراهة النوم وهو حدث مبطل للوضوء ، فكيف يبقى الوضوء بعد النوم المبطل له حتّى يبيح الصلاة ؟ !
( 1 ) المراد من « النوم الكامل » هو النوم دون أن يكون مكروها ، لأنّ كلّ مكروه فيه منقصة .
( 2 ) يعني أنّ الوضوء المذكور لا تباح الصلاة به لعلّتين :
الأولى هي أنّ الغاية التي يقصدها الجنب حين الوضوء هي رفع الكراهة عن نومه .
الثانية هي أنّ المبيح للصلاة بعد الجنابة مع عدم العذر هو الغسل خاصّة .
( 3 ) المراد من « الحدث » هو النوم ، وهو من الأحداث المبطلة للوضوء .
( 4 ) الرابع من هذه المكروهات هو الخضاب حال الجنابة ، وكذا يكره له أن يجنب في حال كونه مختضبا .
الخضاب : ما يخضب به وإذا أطلق دلّ على خضاب اللحية بالنسبة إلى الرجل وعلى خضاب اليدين بالنسبة إلى المرأة ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) الحنّاء : نبات يزرع ويكبر حتّى يقارب الشجر الكبار ، ورقه كورق الرمّان وعيدانه كعيدانه له زهر أبيض كعناقيد يتّخذ من ورقه الخضاب الأحمر ج حنآن وواحدته « حنّاءة » ، ( أقرب الموارد ) .
( 6 ) الخامس من هذه المكروهات هو قراءة أزيد من سبع آيات القرآن الكريم في