تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
في جميع أوقات ( 1 ) جنابته . وهل يصدق العدد بالآية المكرّرة ( 2 ) سبعا ؟ وجهان ( 3 ) . ( والجواز ( 4 ) في المساجد ) غير المسجدين ، بأن يكون للمسجد بابان فيدخل من أحدهما ويخرج من الآخر . وفي صدقه ( 5 ) بالواحدة . . . . . . . .
شرح
مجموع أزمنة الجنابة . ( 1 ) فإذا طالت جنابته سبع ساعات مثلا وقرأ في كلّ ساعة منها آية واحدة ثمّ أراد أن يقرأ أزيد ممّا قرأ حكم عليه بكراهتها . ولا يخفى أنّ المراد من الكراهة في العبادات الواجبة أو المندوبة هو كونها أقلّ ثوابا لا المنقصة الموجودة في المكروهات بحيث لا توجب المنع من النقيض . ( 2 ) مثاله ما إذا قرأ آية واحدة سبع مرّات . ( 3 ) قوله « وجهان » جواب عن سؤال أنّه « هل يصدق العدد » ، والوجهان هما : الأوّل : تحقّق العدد بالتكرار ، لصدق قراءة سبع آيات من القرآن . الثاني : عدم الصدق ، لظهور عدد السبع في المتعدّد لا المتكرّر . ( 4 ) السادس من هذه المكروهات هو اجتياز الجنب في المساجد بأن يكون فيها بابان يدخل من أحدهما ويخرج من الآخر . ( 5 ) يعني وفي صدق الجواز مع دخول الجنب من باب واحد وخروجه من ذاك الباب نفسه بلا توقّف وجه . إيضاح : إذا كان للمسجد باب واحد يدخل الجنب من الباب ويسير في المسجد ثمّ يرجع وخرج من الباب المذكور كان في حكمه احتمالان : الأوّل : الكراهة ، لصدق الاجتياز في حقّه ، فيحكم عليه بكون فعله هذا مكروها .