تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
( أو اسم ( 1 ) اللّه تعالى ) مطلقا ( 2 ) ، ( أو اسم النبيّ أو أحد الأئمّة ) عليهم السلام المقصود بالكتابة ولو على درهم ( 3 ) أو دينار في المشهور ( 4 ) .

[ ما يكره للجنب ]

( ويكره له الأكل ( 5 ) والشرب حتّى يتمضمض ويستنشق ) أو يتوضّأ ( 6 ) ، فإن أكل قبل ذلك . . . . . . .
شرح
( 1 ) بالجرّ ، عطف على قوله المجرور « خطّ المصحف » . يعني وكذا يحرم على الجنب أن يمسّ اسم اللّه تعالى بأجزاء بدنه . ( 2 ) إشارة إلى عدم الفرق بين كون اسم اللّه تعالى اسما للذات مثل لفظ « اللّه » أو للصفات مثل « الرحمن » ، وكذا إشارة إلى جريان الحكم المذكور بلا فرق بين اللغات المتداولة بين الناس ، فيشمل الحكم ولو مثل لفظي « خدا » و «God» . ( 3 ) أي ولو كانت هذه الأسماء المذكورة مضروبة على الدراهم والدنانير . ( 4 ) إشارة إلى القول غير المشهور في خصوص الدرهم والدينار لا في أصل الحكم ، فإنّ ظاهر بعض الروايات جواز مسّ الجنب أسامي اللّه تعالى ورسوله والأئمّة إذا كانت مضروبة على الدراهم والدنانير . ما يكره للجنب ( 5 ) الأوّل والثاني من هذه المكروهات هما الأكل والشرب إلّا أن يتمضمض أو يستنشق أو يتوضّأ . وقد مرّ معنى الاستنشاق والمضمضة في مستحبّات الوضوء . ( 6 ) ولا يذهب عليك أنّ هذا الوضوء لا يرفع الحدث ، بل إنّما يرفع كراهة الأكل والشرب حال الجنابة . واعلم أنّ هنا روايات ننقل اثنتين منها : الأولى : محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الجنب إذا أراد