تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
وأبعاضها ( 1 ) حتّى البسملة ( 2 ) وبعضها ( 3 ) إذا قصدها ( 4 ) لأحدها . ( واللبث ( 5 ) في المساجد ) مطلقا ( 6 ) . ( والجواز ( 7 ) في المسجدين ) الأعظمين بمكّة والمدينة . ( ووضع ( 8 ) شيء فيها ) أي في المساجد مطلقا وإن لم يستلزم الوضع
شرح
( 1 ) بالجرّ ، عطف على قوله المجرور « العزائم » . يعني يحرم على الجنب قراءة كلّ السور الأربع وكذا بعض الآيات منها حتّى قراءة آيةبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِبقصد كونها منها . ( 2 ) البسملة عند المسلمين : بسم اللّه الرحمن الرحيم ( المنجد ) . ( 3 ) الضمير في قوله « بعضها » يرجع إلى البسملة . يعني وكذا يحرم على الجنب قراءة بعض الأجزاء من البسملة مثلبِسْمِ اللَّهِبقصد كونها من بسملة السور المذكورة ، فلو لم يقصدها لم تحرم . ( 4 ) الضمير في قوله « قصدها » يرجع إلى البسملة وأجزائها ، والضمير في قوله « لأحدها » يرجع إلى العزائم . ( 5 ) الثاني من الأحكام الجارية على الجنب هو حرمة توقّفه في المساجد . اللبث مصدر من لبث بالمكان لبثا : مكث وأقام ( أقرب الموارد ) . ( 6 ) أي بلا فرق بين مسجدي الحرمين وغيرهما من المساجد ، فالتوقّف حرام بالنسبة إلى جميع مساجد المسلمين . ( 7 ) الثالث من المحرّمات على الجنب هو جوازه في المسجدين الأعظمين ( مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله في المدينة والمسجد الحرام في مكّة ) . ( 8 ) الرابع من المحرّمات على الجنب هو وضعه شيئا في المساجد بلا فرق فيه بين المسجدين الأعظمين وغيرهما .