قابلا ( 1 ) ، ( أنزل ) الماء ( 2 ) ( أولا ) .
[ ما يحرم على الجنب ]
ومتى ( 3 ) حصلت الجنابة لمكلّف ( 4 ) بأحد الأمرين ( 5 ) تعلّقت به الأحكام المذكورة ، ( فيحرم عليه ( 6 ) قراءة العزائم ) الأربع ( 7 ) . . .
شرح
( 1 ) فإنّ الغيبوبة المذكورة كما توجب الغسل على من دخل كذلك توجبه على المدخول به .
( 2 ) يعني أنّ الجنابة تحصل بإدخال الحشفة ولو لم ينزل المنيّ .
ما يحرم على الجنب
( 3 ) من هنا شرع المصنّف رحمه اللّه في بيان أحكام الجنابة إذا حصلت بأحد الأمرين .
( 4 ) التقييد بالمكلّف إنّما هو لبيان عدم جريان أحكام الجنابة على غير المكلّف ، مثلا إذا كان الصغير واطيا أو موطوء أو وطئ أحد الصغيرين الآخر لم يجب عليهما الغسل إلّا بعد البلوغ ، وكذا لا يحرم عليهما قراءة عزائم القرآن واللبث في المساجد ومسّ خطوط القرآن وغيرها من أحكام الجنب .
( 5 ) المراد من « الأمرين » هو إدخال الحشفة وإنزال المنيّ .
( 6 ) يعني إذا حصلت الجنابة بأحد الأمرين جرت في حقّ الجنب الأحكام المذكورة . والأوّل من هذه الأحكام هو حرمة قراءة الجنب سور آيات العزائم من القرآن .
( 7 ) المراد من « العزائم الأربع » هو هذه السور الأربع :
1 - سورة السجدة ( سورة 32 ) .
2 - سورة فصّلت ( سورة 41 ) .
3 - سورة النجم ( سورة 53 ) .
4 - سورة العلق ( سورة 96 ) .
العزائم جمع ، مفرده العزيمة : قيل : العزائم آيات من القرآن تقرأ على ذوي الآفات رجاء البرء ( أقرب الموارد ) .