[ القول في الجنابة ]
[ موجب الجنابة ]
( وموجب ( 1 ) الجنابة ) شيئان :
أحدهما ( الإنزال ) للمنيّ يقظة ( 2 ) ونوما .
( و ) الثاني ( غيبوبة الحشفة ( 3 ) ) وما في حكمها كقدرها ( 4 ) من مقطوعها ( 5 ) ( قبلا ( 6 ) أو دبرا ) من آدميّ وغيره ( 7 ) ، حيّا وميّتا ( 8 ) ، فاعلا
و
شرح
موجب الجنابة
( 1 ) من هنا شرع المصنّف في تفصيل ما ذكره إجمالا فقال : إنّ ما يوجب غسل الجنابة شيئان :
الأوّل : خروج المنيّ مطلقا .
الثاني : الجماع المتحقّق بغيبوبة الحشفة .
( 2 ) بأن يرى خروج المنيّ منه بعد اليقظة من النوم أو لا يراه وخرج في نومه الذي كان ظرفا لخروج المنيّ منه .
( 3 ) الحشفة : أصول الزرع تبقى بعد الحصاد ( المنجد ) .
والمراد منها هنا هو رأس الآلة الرجوليّة ، فلو دخلت بأقلّ من الحشفة المذكورة لم يجب عليه غسل الجنابة .
( 4 ) مثال لما في حكم الحشفة الموجب غيبوبتها للغسل ، وهو مقدار الحشفة لو كانت الآلة مقطوعة الرأس بحيث بقي منها بمقدار الحشفة ، فلو لم يبق منها ذلك المقدار لم يوجب إدخاله الغسل إلّا أن يخرج منه المنيّ .
( 5 ) الضمير في قوله « مقطوعها » يرجع إلى الحشفة .
( 6 ) يعني سواء كانت الغيبوبة في القبل أم في الدبر .
( 7 ) يعني أنّه لا فرق في الحكم المذكور بين كون غيبوبة الحشفة في القبل والدبر من آدميّ أو من غيره مثل البهائم .
( 8 ) يعني أنّ غيبوبة الحشفة في إنسان ميّت توجب الغسل كما هو حكم الإنسان الحيّ .