( الجنابة ( 1 ) ) بفتح الجيم ( والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة ( 2 ) ) ، سواء سال عنها ( 3 ) أم لا ، لأنّه موجب حينئذ في الجملة ( 4 ) .
( والنفاس ( 5 ) ومسّ الميّت ( 6 ) النجس ) . . .
شرح
( 1 ) مصدر من جنب جنابة الرجل : تنجّس ( المنجد ) .
( 2 ) القطن ، القطعة منه « قطنة » وربّما جمع على أقطان : نبات ليفيّ من الخبّازيّات ( المنجد ) .
اعلم أنّ التاء في القطنة تكون للتمييز بين الجنس والمفرد مثل الشجر والشجرة والتمر والتمرة ، وليست للتأنيث . يعني أنّ الاستحاضة توجب الغسل إذا غمس الدم الخارج القطنة التي تجعل في الفرج حذرا عن سيلان الدم .
( 3 ) يعني أنّ الاستحاضة توجب الغسل في صورتين :
الأولى : إذا تجاوز الدم القطنة ، وتسمّى بالكثيرة .
الثانية : إذا غمس الدم القطنة وإن لم يتجاوزها ، وتسمّى بالمتوسّطة .
( 4 ) المراد من قوله « في الجملة » هو وجوب الغسل عند عدم سيلان الدم عن القطنة الموضوعة في الفرج بالإجمال ، بمعنى أنّه يوجب الغسل لصلاة الصبح خاصّة لا لغيرها من الصلوات ، بخلاف سيلانه عن القطنة ، فإنّه يوجب الغسل لكلّ صلاة .
( 5 ) الرابع من موجبات الغسل هو النفاس .
النفاس ( مصدر ) : ولادة المرأة ، دم يعقب الولادة ( المنجد ) .
( 6 ) الخامس من موجبات الغسل هو مسّ الميّت ، وكونه نجسا إنّما هو بعد ذهاب روحه وقبل إكمال الأغسال الثلاثة .
* من حواشي الكتاب : قوله « ومسّ الميّت النجس . . . إلخ » هذا هو المشهور والأقوى ، وذهب السيّد المرتضى إلى استحباب غسل المسّ ، والأخبار المتضافرة دالّة على الوجوب ، ولا يشترط فيه الرطوبة ، بل يجب الغسل بالمسّ مع اليبوسة أيضا ، لعموم الروايات ، وقد صرّح به في المنتهى وغيره ، وفي حكم مسّ الميّت عندهم مسّ