تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١

[ الشاكّ في الطهارة ]

( والشاكّ في الطهارة ( 1 ) ) مع تيقّن الحدث ( محدث ( 2 ) ) ، لأصالة عدم الطهارة . ( والشاكّ في الحدث ) مع تيقّن الطهارة ( متطهّر ( 3 ) ) أخذا بالمتيقّن . ( و ) الشاكّ ( فيهما ( 4 ) ) أي في المتأخّر منهما مع تيقّن وقوعهما
شرح
المشكوك فيه في أثناء الوضوء وعدم الاعتناء بالشكّ بعد الفراغ منه - مستفاد من النصّ المتّفق عليه لدى العلماء . والنصّ المذكور منقول في كتاب الوسائل : محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله أو لم تمسحه ممّا سمّى اللّه ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمّى اللّه ممّا أوجب اللّه عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه ، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه ، وعلى ظهر قدميك ، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشكّ ، وامض في صلاتك ، وإن تيقّنت أنّك لم تتمّ وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتّى تأتي على الوضوء ، الحديث ( الوسائل : ج 1 ص 330 ب 42 من أبواب الوضوء من كتاب الطهارة ح 1 ) . ( 1 ) يعني إذا شكّ في أنّه أتى بالوضوء أو الغسل بعد اليقين بالحدث وجب عليه الوضوء أو الغسل ، عملا باستصحاب الحدث . ( 2 ) أي في حكم المحدث لا أنّه محدث واقعا . ( 3 ) أي في حكم المتطهّر ، بمعنى أنّه إذا شكّ في بطلان الطهارة بعد اليقين بتحقّقها لم يجب عليه الطهارة ، عملا باستصحاب الطهارة . ( 4 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى الطهارة والحدث في الظاهر ، وفي الواقع يرجع
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 231 | قدرت الله وجداني فخر